responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 146

من الدين على وجه الزكاة ، وبه صرّح جماعة [1] حاكين عن شيخنا الشهيد الثاني خلافه وهو احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصّة من دينه [2]. وهو بعيد.

وإطلاق العبارة وجملة من النصوص المزبورة بل صريح بعضها المتقدم ثمّة : جواز الاحتساب بها عن الدين في الميّت أيضاً ، ونفى عنه وعن جواز القضاء عنه أيضاً الخلاف في كلام جماعة [3] ، بل في المدارك : أنّه متّفق عليه بين علمائنا وأكثر العامة [4].

وهل يشترط في الأداء عنه قصور تركته عن الوفاى بالدين كما عن الشيخ والإسكافي [5] ، أم لا كما عليه الفاضلان [6]؟

وجهان ، أحوطهما الأوّل إن لم يكن متعيّناً ؛ للصحيح : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ قال : « إن كان أبوه أورثه مالاً ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه قضاءً عن جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [7].


[1] كصاحب المدارك 5 : 225 ، والمحقق والسبزواري في الكفاية : 40 ، وصاحب الحدائق 12 : 196.

[2] الروضة 2 : 48.

[3] منهم الشيخ في النهاية : 188 ، والمحقق في المعتبر 2 : 576 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 521.

[4] المدارك 5 : 227.

[5] المبسوط 1 : 251 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 183.

[6] المحقق في المعتبر 2 : 576 ، العلاّمة في المختلف : 183.

[7] الكافي 3 : 553 / 3 ، الوسائل 9 : 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست