اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 146
من الدين على وجه
الزكاة ، وبه صرّح جماعة [1] حاكين عن شيخنا الشهيد الثاني خلافه وهو احتساب الزكاة على
الفقير ثم أخذها مقاصّة من دينه [2]. وهو بعيد.
وإطلاق العبارة
وجملة من النصوص المزبورة بل صريح بعضها المتقدم ثمّة : جواز الاحتساب بها عن
الدين في الميّت أيضاً ، ونفى عنه وعن جواز القضاء عنه أيضاً الخلاف في كلام جماعة
[3] ، بل في المدارك : أنّه متّفق عليه بين علمائنا وأكثر العامة [4].
وهل يشترط في
الأداء عنه قصور تركته عن الوفاى بالدين كما عن الشيخ والإسكافي [5] ، أم لا كما عليه
الفاضلان [6]؟
وجهان ، أحوطهما
الأوّل إن لم يكن متعيّناً ؛ للصحيح : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ،
أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ قال : « إن كان أبوه أورثه مالاً ثم
ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه قضاءً عن جميع الميراث ، ولم يقضه من
زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها
في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [7].