responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 143

فإن تمّ وإلاّ فهو مشكل ؛ لمخالفته لظاهر الآية ، لجعلها الغارمين قسيم الفقراء ؛ مع عدم وضوح دليل عليه عدا ما دلّ على أنّها لا تحلّ لغني ، وأنّها إنّما شُرّعت لسدّ الخلّة ورفع الحاجة ، وهما غير معلومي الشمول لمفروض المسألة بعد مخالفتهما لظاهر الآية ، وتخصيصهما في جملة من الأفراد الثمانية ، وهم : العاملون عليها ، والغزاة ، والغارمون لمصلحة ذات البين ، وابن السبيل المنشئ للسفر من بلده ، والمؤلّفة ، على ما صرّح به جماعة من هؤلاء ، كالشيخ وابن حمزة [1].

مع أنّه يحتملان ككلامهم الحمل على أنّ المراد اعتبار عدم تمكّنهم من الأداء ، كما عبّر به جملة من المتأخّرين كالشهيدين وغيرهما [2].

وعلى هذا نبّه في المدارك فقال بعد نقل ما حكاه عن المعتبر من أنّ الغارم لا يعطى مع الغناء ـ : والظاهر أنّ مراده بالغناء انتفاء الحاجة إلى القضاء لا الغناء الذي هو ملك قوت السنة ، إذ لا وجه لمنع مالك قوت السنة من أخذ ما يوفى به الدين إذا كان غير متمكن من قضائه [3]. انتهى.

وهو حسن.

ويشهد له أنّ الفاضل مع أنّه أحد هؤلاء الجماعة قد استقرب في النهاية [4] جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه ، إذا كان بحيث لو دفعه صار فقيراً ، لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة‌


[1] الشيخ في المبسوط 1 : 255 ، ابن حمزة في الوسيلة : 129.

[2] كما في الروضة 2 : 47 ؛ وانظر نهاية الإحكام 2 : 391.

[3] المدارك 5 : 222.

[4] نهاية الإحكام 2 : 391.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست