اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 141
الآية الكريمة.
(
و ) الصنف
السادس :( الغارمون ) لعين ما مرّ من الأدلّة ( وهم المَدينون في غير معصية ، دون مَن صرفه
في المعصية ) بإجماعنا الظاهر المحكي في ظاهر الغنية والمنتهى والتذكرة [1] ، والنصوص به مع
ذلك مستفيضة.
منها : في المَدين
المُعسر : « ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام ، فيقضي عنه ما عليه من الدين من
سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية
الله فلا شيء له على الإمام » [2].
ومنها : « أيّما
مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف ، فعلى الإمام أن يقضيه ،
وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إنّ الله تعالى يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
) الآية ، فهو من سهم الغارمين » [3].
ومنها : في
تفسيرهم : « هم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير إسراف ،
فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات » [4]. وقريب منها
المروي عن قرب الإسناد [5].
وفي الصحيح : عن
رجل عارف فاضل توفّي وترك ديناً لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة ، هل
يقضى عنه من الزكاة الألف