responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 141

الآية الكريمة.

( و ) الصنف السادس : ( الغارمون ) لعين ما مرّ من الأدلّة ( وهم المَدينون في غير معصية ، دون مَن صرفه في المعصية ) بإجماعنا الظاهر المحكي في ظاهر الغنية والمنتهى والتذكرة [1] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

منها : في المَدين المُعسر : « ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام ، فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شي‌ء له على الإمام » [2].

ومنها : « أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف ، فعلى الإمام أن يقضيه ، وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إنّ الله تعالى يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) الآية ، فهو من سهم الغارمين » [3].

ومنها : في تفسيرهم : « هم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات » [4]. وقريب منها المروي عن قرب الإسناد [5].

وفي الصحيح : عن رجل عارف فاضل توفّي وترك ديناً لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المنتهى 1 : 526 ، التذكرة 1 : 233.

[2] تفسير العياشي 1 : 155 / 520 ، المستدرك 7 : 129 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 3.

[3] تفسير العياشي 2 : 94 / 78 ، المستدرك 7 : 127 أبواب المستحقين للزكاة ب 27 ح 1.

[4] تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.

[5] قرب الإسناد : 109 / 374 ، الوسائل 9 : 261 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست