responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 132

المستمرّة في الأزمنة السابقة واللاحقة ، وخلاف ما تدل عليه جملة من المعتبرة بتصديق الأئمّة لمدّعي الفقر والمسكنة من غير حلف ولا بيّنة [1].

ومع ذلك فقد نقل في المدارك الإجماع على عدم وجوب ذلك عن جماعة [2] ، نعم ظهر من المبسوط [3] وقوع الخلاف في المسألة [4] ، ولكن في المختلف [5] : الظاهر أنّه من العامة.

نعم ، له قول بعدم تصديق الفقير في دعواه الفقر إذا كان له مال فادّعى تلفه إلاّ بالحلف أو البيّنة على اختلاف النقل عنه والحكاية [6].

وهو وإن وافق الأصل واستصحاب الحالة السابقة إلاّ أنّه لعلّه لا يعارض ما قدّمناه من الأدلّة وإن كان الأحوط مراعاته.

والثاني وهو الروايتان : بأنّ موردهما غير محل النزاع ، كما لا يخفى على المتدبّر فيهما.

ثم إنّ هذا إذا بان عدم الاستحقاق بالغناء. ولو بان بالكفر والفسق ونحوهما ففي الذخيرة : أن الذي قطع به الأصحاب عدم الإعادة ، مؤذناً بعدم خلاف فيه بينهم ، قال : واستدلّ عليه بأنّ الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهر تعليقاً للوجوب على الشرط الممكن ، فلم يضمن ، لعدم العدوان بالتسليم المشروع. انتهى [7].


[1] المدارك 5 : 201.

[2] المدارك 5 : 206.

[3] المبسوط 1 : 247.

[4] أي : مسألة تصديق الفقير بمجرّد دعواه.

[5] المختلف : 85.

[6] المنقول عن الشيخ في المعتبر 2 : 568 التكليف بالبيّنة.

[7] الذخيرة : 464.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست