responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 106

عرفاً كما هو مختار الماتن [1] ، وإلاّ كما هو المشهور فالوقتان متغايران.

ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة وإن خالف ظاهر العبارة ليناسب مذهب الكل ، إذ على التفصيل يجوز التأخير عن أوّل وقت الوجوب إلى وقت الإخراج إجماعاً كما مضى ، وبه صرّح في الروضة هنا [2].

( و ) أمّا بعد وقت الإخراج فـ ( لا يجوز تأخيره ) مطلقاً ( إلاّ لعذر كانتظار المستحق وشبهه ) من خوفٍ أو غيبة المال ، فيجوز التأخير حينئذٍ بلا خلاف [3] وأمّا عدم الجواز لغير عذر فهو الأشهر بين أصحابنا ، حتى أنّ الفاضل في المنتهى عزاه إلى علمائنا [4] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كما هو ظاهر الغنية أيضاً [5] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة كما ادّعاه المفيد في المقنعة [6].

منها زيادةً على ما يأتي من الصحيح المشبِّه للزكاة بالصوم في عدم جواز التأخير عن وقته إلاّ قضاءً ونحوه الرضوي الآتي [7] الصحيح : عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخرّها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : « متى حلّت أخرجها » [8].


[1] راجع ص : 2336 ، والشرائع 1 : 153 ، والمعتبر 2 : 534.

[2] الروضة 2 : 38.

[3] في « ح » زيادة : بل عليه الإجماع في المنتهى 1 : 511.

[4] المنتهى 1 : 510.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

[6] المقنعة : 240.

[7] في ص : 2360.

[8] الكافي 3 : 523 / 4 ، الوسائل 9 : 306 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست