responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 100

ومن حذا حذوه.

( القول في ) بيان شروط ( ما تستحب فيه الزكاة )

اعلم : أنّه ( يشترط في مال التجارة الحول ) [1] السابق.

( وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كلّه ) فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، وإذا طلبه به فصاعداً استأنف الحول.

( وأن تكون قيمته ) تبلغ ( نصاباً ) [2] لأحد النقدين إن كان أصله عروضاً ، وإلاّ فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.

( فيخرج الزكاة حينئذٍ ) أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة ( عن قيمته ) ربع العُشر ( دراهم أو دنانير ).

ولا خلاف في شي‌ء من هذه الشروط أجده ، بل على ما عدا الثاني منها أنّه قول فقهاء الإسلام في المعتبر والمنتهى ، وعليه فيهما أنّه مذهب علمائنا أجمع [3] ، وفيهما أيضاً وعن التذكرة أنّ اعتبار بقاء النصاب طول الحول مذهبهم أيضاً [4] ، وبه صرّح في المدارك بزيادة قوله : وأكثر العامة [5].

وهذه العبارات كلها ظاهرة في الإجماع بل كالصريحة فيه ، وبه صرّح‌


[1] أي أحد عشر شهراً مع الدخول في الثاني عشر. منه ;.

[2] في المختصر المطبوع زيادة : فصاعداً.

[3] المعتبر 2 : 544 ، 550 ، المنتهى 1 : 507 ، 508.

[4] المعتبر 2 : 550 ، المنتهى 1 : 507 ، التذكرة 1 : 227.

[5] المدارك 5 : 167.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست