اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 100
ومن حذا حذوه.
( القول في ) بيان
شروط ( ما تستحب فيه الزكاة )
اعلم : أنّه ( يشترط في مال
التجارة الحول ) [1] السابق.
(
وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كلّه ) فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة
وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، وإذا طلبه به فصاعداً استأنف الحول.
(
وأن تكون قيمته ) تبلغ ( نصاباً
) [2] لأحد النقدين إن كان أصله عروضاً ، وإلاّ فنصاب أصله وإن
نقص بالآخر.
(
فيخرج الزكاة حينئذٍ ) أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة ( عن قيمته ) ربع العُشر ( دراهم أو دنانير ).
ولا خلاف في شيء
من هذه الشروط أجده ، بل على ما عدا الثاني منها أنّه قول فقهاء الإسلام في
المعتبر والمنتهى ، وعليه فيهما أنّه مذهب علمائنا أجمع [3] ، وفيهما أيضاً
وعن التذكرة أنّ اعتبار بقاء النصاب طول الحول مذهبهم أيضاً [4] ، وبه صرّح في
المدارك بزيادة قوله : وأكثر العامة [5].
وهذه العبارات
كلها ظاهرة في الإجماع بل كالصريحة فيه ، وبه صرّح
[1] أي أحد عشر
شهراً مع الدخول في الثاني عشر. منه ;.