responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 95

( المقصد الثالث : في التوابع )

( وهي ) أمور ( خمسة ) :

( الأول : في الخلل الواقع في الصلاة ).

( وهو ) يكون ( إما ) عن ( عمد ) وقصد ( أو سهو ) لعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه الإخلال ( أو شك ) وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر.

والمراد بالخلل الواقع عن عمد أو سهو ترك شي‌ء من أفعالها مثلا ، والواقع بالشك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه.

( أما العمد : فـ ) كلّ ( من أخلّ معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان ) ما أخلّ به كالطهارة ، والستر ، والوقت والقبلة ( أو جزءا ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ، وأجزائها حتى الحرف الواحد ( أو كيفية ) كالطمأنينة ، والجهر والإخفاف في القراءة ، وترتيب الواجبات بعضها على بعض.

( و ) تعريف العامد بما مرّ يشمل ما ( لو كان جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان.

والأصل في جميع ذلك عدم الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا ، فيبقى في عهدة التكليف.

وهذه الكلية ثابتة في جميع مواردها ( عدا الجهر والإخفات ، فإنّ الجهل فيهما عذر ) إجماعا كما مرّ في بحثهما.

( وكذا تبطل لو فعل ) معه ( ما يجب تركه ) في الصلاة كالكلام بحرفين فصاعدا ، ونحوه ممّا مرّ في قواطع الصلاة مع أدلتها.

( وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ، أو الموضع المغصوب ) وكذلك‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست