اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 80
(
بسؤال الرحمة وتوفير المياه ).
ولا يتعين فيه دعاء خاص بل يدعو بما يتيسّر له وأمكنه ( و ) إن كان
( أفضل ذلك الأدعية المأثورة ) عن أهل العصمة : ، فإنهم أعرف بما يناجي به الربّ سبحانه.
وظاهر الشهيدين وغيرهما [1] تعميم المماثلة للوقت ، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس إلى
الزوال ، وعزاه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب [2].
مع أنّ المحكي عن الفاضلين [3] التصريح بأنّ لا وقت لها ، فأيّ وقت خرج جاز ، وادّعى في
نهاية الإحكام والتذكرة [4] الإجماع عليه.
وهو الأوفق
بالإطلاقات. والمتبادر من المماثلة المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة.
ولكن الأحوط ما
ذكروه بلا شبهة وإن حكي عن الإسكافي التوقيت بما بعد الفجر [5] ، وعن التذكرة
بما بعد الزوال ، قال : لأنّ ما بعد العصر أشرف [6] ؛ لضعفهما في
الغاية.
(
ومن سننها : صوم الناس ثلاثا والخروج يوم الثالث ) للنص [7] ؛ المؤيد بما دلّ على استجابة دعاء الصائم [8].
[1] الشهيد الأول
في الذكرى : 251 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 319 ؛ وانظر الكافي في الفقه : 162
، والمختلف : 126.