responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 80

( بسؤال الرحمة وتوفير المياه ).

ولا يتعين فيه دعاء خاص بل يدعو بما يتيسّر له وأمكنه ( و ) إن كان ( أفضل ذلك الأدعية المأثورة ) عن أهل العصمة : ، فإنهم أعرف بما يناجي به الربّ سبحانه.

وظاهر الشهيدين وغيرهما [1] تعميم المماثلة للوقت ، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، وعزاه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب [2].

مع أنّ المحكي عن الفاضلين [3] التصريح بأنّ لا وقت لها ، فأيّ وقت خرج جاز ، وادّعى في نهاية الإحكام والتذكرة [4] الإجماع عليه.

وهو الأوفق بالإطلاقات. والمتبادر من المماثلة المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة.

ولكن الأحوط ما ذكروه بلا شبهة وإن حكي عن الإسكافي التوقيت بما بعد الفجر [5] ، وعن التذكرة بما بعد الزوال ، قال : لأنّ ما بعد العصر أشرف [6] ؛ لضعفهما في الغاية.

( ومن سننها : صوم الناس ثلاثا والخروج يوم الثالث ) للنص [7] ؛ المؤيد بما دلّ على استجابة دعاء الصائم [8].


[1] الشهيد الأول في الذكرى : 251 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 319 ؛ وانظر الكافي في الفقه : 162 ، والمختلف : 126.

[2] الذكرى : 251.

[3] المحقق في المعتبر 2 : 364 ، العلامة في نهاية الأحكام 2 : 104.

[4] نهاية الأحكام 2 : 104 ، التذكرة 1 : 168.

[5] حكاه عنه في المختلف : 126.

[6] التذكرة 1 : 168.

[7] التهذيب 3 : 148 / 320 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 1.

[8] الوسائل 10 : 310 أبواب أحكام شهر رمضان ب 18 ح 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست