responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 365

العلاّمة أدام الله تعالى أيامه [1] ، إلاّ أنهما قادحان في مقام المعارضة لنحو الأدلة المتقدمة الكثيرة المعتضدة بالشهرة العظيمة المتأخرة المتحققة ، بل مطلقا كما في [2] التذكرة [3] ، سيّما الصريح منها ، وهو الإجماع المنقول.

وبالجملة : فهذا القول في غاية القوة وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط [4] في نحو المسألة ، خروجا عن شبهة قول هؤلاء الجماعة وإن كان الظاهر ممّا ذكرنا ضعفه.

وأولى منه ضعفا ما يحكى عن الإسكافي من جعل الخمسة كالعشرة قاطعة لكثرة السفر مطلقا [5] ؛ لعدم دليل عليه مع ذلك [6] أصلا.

وما في الصحيحين [7] من أن المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير فليقصّرا [8] ؛ لإجمالهما ، وعدم وضوح المراد من جدّ السير فيهما.

ولذا اختلف الأصحاب في تنزيلهما وحملهما على من يجعل المنزلين منزلا مع تخصيص التقصير بالطريق ، كما عليه الكليني والشيخ في التهذيب [9] ، استنادا إلى رواية مع ضعف سندها لا دلالة لها على ما اعتبراه.

أو على ما إذا أنشئا سفرا غير صنعتهما ، كما عليه الشهيد في الذكرى ،


[1] راجع شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).

[2] في « م » زيادة : النهاية و. ( راجع نهاية الإحكام 2 : 179 ).

[3] التذكرة 1 : 191.

[4] بالجمع بين القصر والإتمام نهارا. منه رحمه الله.

[5] حكاه عنه في المختلف : 164.

[6] مع معارضته بالأدلة المتقدمة كلها حتى التي استدل بها الجماعة. منه رحمه الله.

[7] عطف على : ما يحكى.

[8] التهذيب 3 : 215 / 528 ، 529 ، الاستبصار 1 : 233 / 830 ، 831 ، الوسائل 8 : 490 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 1 ، 2.

[9] الكافي 3 : 437 ، التهذيب 3 : 215.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست