responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 363

هو نفس اتّخاذ السفر عملا وكثرته من غير خصوصية للمكاري ونحوه ، وإذا انقطع كثرة السفر التي هي المناط بإقامة العشرة في المكاري بمقتضى روايات المسألة انقطعت في غيره ، ولعلّه لذا اتّفقت الفتاوي بعدم الفرق بينهما ، مع تأيّده بالاعتبار ، فتأمل جدّا.

ثمَّ على المختار من وجوب القصر بعد إقامة العشرة فهل يمتدّ إلى السفرة الثالثة فلا يتم في الثانية ، أم إليها فيتم فيها ويختص وجوب القصر بالأولى؟

قولان.

والثاني أقوى وفاقا للحلّي وجماعة [1] ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على وجوب التمام على هؤلاء على المتيقن من النص والفتوى بلزوم القصر إذا أقام عشرا ، وليس إلاّ السفرة الأولى ، دون الثانية فما فوقها ؛ مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه الذي هو منتهى سفرته الاولى إلى أن يثبت المزيل ، وليس ثابتا.

خلافا للشهيد فالأول ؛ لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدئ [2]. وفيه نظر.

ثمَّ إن هذا إذا أقام عشرة ( ولو أقام خمسة قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة [3] ( يقصّر صلاته نهارا ويتمّ ليلا ، ويصوم شهر رمضان ) تعويلا ( على رواية ) عبد الله بن سنان المروية في الصحيح وغيره ، عن أبي عبد الله 7 قال : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلاّ‌


[1] الحلي في السرائر 1 : 339 ؛ وانظر المهذّب البارع 1 : 488 ، والمدارك 4 : 453 ، والذخيرة : 410.

[2] الذكرى : 259.

[3] المبسوط 1 : 141 ، النهاية : 122 ، القاضي في المهذّب 1 : 106 ، ابن حمزة في الوسيلة : 108.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست