اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 363
هو نفس اتّخاذ
السفر عملا وكثرته من غير خصوصية للمكاري ونحوه ، وإذا انقطع كثرة السفر التي هي
المناط بإقامة العشرة في المكاري بمقتضى روايات المسألة انقطعت في غيره ، ولعلّه
لذا اتّفقت الفتاوي بعدم الفرق بينهما ، مع تأيّده بالاعتبار ، فتأمل جدّا.
ثمَّ على المختار
من وجوب القصر بعد إقامة العشرة فهل يمتدّ إلى السفرة الثالثة فلا يتم في الثانية
، أم إليها فيتم فيها ويختص وجوب القصر بالأولى؟
قولان.
والثاني أقوى
وفاقا للحلّي وجماعة [1] ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل الدالّ على وجوب التمام على
هؤلاء على المتيقن من النص والفتوى بلزوم القصر إذا أقام عشرا ، وليس إلاّ السفرة
الأولى ، دون الثانية فما فوقها ؛ مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له
في منزله أو ما في حكمه الذي هو منتهى سفرته الاولى إلى أن يثبت المزيل ، وليس
ثابتا.
ثمَّ إن هذا إذا
أقام عشرة ( ولو
أقام خمسة قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة [3]( يقصّر صلاته نهارا
ويتمّ ليلا ، ويصوم شهر رمضان ) تعويلا
( على رواية ) عبد الله بن سنان المروية في الصحيح وغيره ، عن أبي عبد الله 7 قال : « المكاري
إذا لم يستقر في منزله إلاّ