responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 361

أما الأول : فلأنها بالإضافة إليه كالعامّ المخصّص حجة في الباقي.

وأما الثاني : فلعدم منافاته الاستدلال باحتماليه ؛ لإمكانه بالأولوية على الاحتمال الأول ، والعموم أو الإطلاق على الثاني ، ونحن نقول به ، وفاقا للمشهور بين المتأخرين وغيرهم ، ومنهم الماتن لقوله ( ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك ) أي مقدار عشرة أيام ( قصّر ) لصريح المرسلة المتقدمة المنجبرة هنا أيضا بالشهرة.

وإطلاقها ـ كالعبارة والرواية الآتية ـ وإن اقتضى الاكتفاء في غير البلد بإقامة العشرة ولو من غير نية ، إلاّ أن ظاهرهم تقييدها فيه بالنية ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة ، ومنهم شيخنا في روض الجنان [1] ، وخالي العلاّمة المجلسي ; فيما نقله عنه خالي المعاصر ـ أدام الله ظلّه ـ وأيّده قائلا : إنه ربما يظهر ذلك ويظنّ به من اتّفاق فتاويهم [2].

ثمَّ أيّد الحكم المزبور وإلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما ـ كما فعله جماعة منهم الشهيدان [3] ـ بقوله : مع أنه ظهر ممّا مرّ أن العشرة إذا صارت منويّة تصير بمنزلة الحضور ، وإن لم تكن منويّة لا تصير كذلك إلاّ بعد مضيّ ثلاثين يوما ، وربما ظهر ممّا ذكرنا أن اعتبار هذه الإقامة للإخراج عن كثير السفر ، والعشرة الغير المنويّة سفر أيضا.

إلى أن قال ـ بعد نقل إلحاق العشرة بعد التردد ثلاثين يوما عن الشهيد ـ : ولعلّه لعموم المنزلة التي ظهرت لك ؛ إذ بعد التردد ثلاثين يوما يصير بمنزلة الوطن ، وإذا أقام في الوطن عشرة أيام صارت إقامته موجبة للقصر فكذا هنا ، ومقتضى عموم المنزلة عدم اعتبار قصد الإقامة في هذه العشرة ، ولذا أفتى به‌


[1] روض الجنان : 391.

[2] شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخطوط ).

[3] الشهيد الأول في الدروس 1 : 212 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 391.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست