اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 361
أما الأول :
فلأنها بالإضافة إليه كالعامّ المخصّص حجة في الباقي.
وأما الثاني :
فلعدم منافاته الاستدلال باحتماليه ؛ لإمكانه بالأولوية على الاحتمال الأول ،
والعموم أو الإطلاق على الثاني ، ونحن نقول به ، وفاقا للمشهور بين المتأخرين
وغيرهم ، ومنهم الماتن لقوله
( ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك ) أي مقدار عشرة أيام ( قصّر ) لصريح المرسلة المتقدمة المنجبرة هنا أيضا بالشهرة.
وإطلاقها ـ كالعبارة
والرواية الآتية ـ وإن اقتضى الاكتفاء في غير البلد بإقامة العشرة ولو من غير نية
، إلاّ أن ظاهرهم تقييدها فيه بالنية ، بل ادّعى عليه الإجماع جماعة ، ومنهم شيخنا
في روض الجنان [1] ، وخالي العلاّمة المجلسي ; فيما نقله عنه
خالي المعاصر ـ أدام الله ظلّه ـ وأيّده قائلا : إنه ربما يظهر ذلك ويظنّ به من
اتّفاق فتاويهم [2].
ثمَّ أيّد الحكم المزبور وإلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما ـ كما فعله
جماعة منهم الشهيدان [3] ـ بقوله : مع أنه ظهر ممّا مرّ أن العشرة إذا صارت منويّة
تصير بمنزلة الحضور ، وإن لم تكن منويّة لا تصير كذلك إلاّ بعد مضيّ ثلاثين يوما ،
وربما ظهر ممّا ذكرنا أن اعتبار هذه الإقامة للإخراج عن كثير السفر ، والعشرة
الغير المنويّة سفر أيضا.
إلى أن قال ـ بعد
نقل إلحاق العشرة بعد التردد ثلاثين يوما عن الشهيد ـ : ولعلّه لعموم المنزلة التي
ظهرت لك ؛ إذ بعد التردد ثلاثين يوما يصير بمنزلة الوطن ، وإذا أقام في الوطن عشرة
أيام صارت إقامته موجبة للقصر فكذا هنا ، ومقتضى عموم المنزلة عدم اعتبار قصد
الإقامة في هذه العشرة ، ولذا أفتى به