responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 359

ومن اتّخذ السفر عمله ، وجب أن يراعى صدق هذا الاسم عرفا ، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشر لم يتعلق حكم الإتمام [1]. انتهى.

نعم ، يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان ، فلا إتمام فيما دونها ولو صدق ؛ لما مرّ من لزوم حمل المطلقات على المتبادر منها ، وليس إلاّ من تكرّر منه السفر ثلاثا فصاعدا ، ويمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدّد ثلاثا هذا.

وبالجملة : المعتبر عدم اتّخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد اخرى ، ومعه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدّمنا.

( و ) ظاهر إطلاق أكثرها وإن اقتضى وجوبه معه مطلقا إلاّ أن ظاهر جملة أخرى منها أن ( ضابطه أن لا يقيم في بلد عشرة ) أيام ، ومنها الصحيحة الأولى المقيدة للمكاري ونحوه بالذي يختلف وليس له مقام.

ونحوها رواية أخرى [2].

والمراد بالمقام فيهما الإقامة عشرا إجماعا ؛ إذ لا قائل بوجوب التمام مطلقا ـ كما فيهما ـ بإقامة دونها ، مع أنها المتبادر منه حيثما يطلق في النص والفتوى بشهادة التتبع والاستقراء ، مع أن الإقامة دونها حاصلة لكل من كثيري السفر ، لصدقها على إقامة نحو يوم بل وساعة وساعتين مثلا ، ولا يخلو منها أحد منهم جدّا ، وموجب التقييد على هذا عدم وجود كثير سفر يلزمه التمام إلاّ نادرا ، بل مطلقا ، وهو كما ترى.

هذا مضافا إلى المرسل : « عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتم ، قال : أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيام وجب عليه‌


[1] الذخيرة : 410.

[2] التهذيب 4 : 218 / 636 ، الوسائل 8 : 478 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست