اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 359
ومن اتّخذ السفر
عمله ، وجب أن يراعى صدق هذا الاسم عرفا ، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشر لم يتعلق
حكم الإتمام [1]. انتهى.
نعم ، يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان ، فلا إتمام فيما دونها ولو صدق ؛ لما
مرّ من لزوم حمل المطلقات على المتبادر منها ، وليس إلاّ من تكرّر منه السفر ثلاثا
فصاعدا ، ويمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدّد ثلاثا هذا.
وبالجملة :
المعتبر عدم اتّخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد اخرى ، ومعه كذلك يجب التمام كما
يستفاد من النصوص على ما قدّمنا.
(
و ) ظاهر إطلاق أكثرها
وإن اقتضى وجوبه معه مطلقا إلاّ أن ظاهر جملة أخرى منها أن ( ضابطه أن لا يقيم
في بلد عشرة ) أيام ، ومنها الصحيحة الأولى المقيدة للمكاري ونحوه بالذي يختلف وليس له مقام.
والمراد بالمقام
فيهما الإقامة عشرا إجماعا ؛ إذ لا قائل بوجوب التمام مطلقا ـ كما فيهما ـ بإقامة
دونها ، مع أنها المتبادر منه حيثما يطلق في النص والفتوى بشهادة التتبع
والاستقراء ، مع أن الإقامة دونها حاصلة لكل من كثيري السفر ، لصدقها على إقامة
نحو يوم بل وساعة وساعتين مثلا ، ولا يخلو منها أحد منهم جدّا ، وموجب التقييد على
هذا عدم وجود كثير سفر يلزمه التمام إلاّ نادرا ، بل مطلقا ، وهو كما ترى.
هذا مضافا إلى
المرسل : « عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتم ، قال : أيّما مكار أقام في منزله أو في
البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيام وجب عليه