responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 350

الاستيطان ستة أشهر فيه كالملحق به ، كما عليه الشهيد في الذكرى وجملة ممن تأخر عنه [1] ، أو العدم كما عليه الفاضل [2] ، والوطن المستوطن فيه المدة المزبورة على الدوام أحد أفراده ، فلا يعتبر فيه عندهم الملكية كما عرفته.

ويتحصّل ممّا ذكرنا أنه لا أشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الملك في الوطن المستوطن فيه المدّة المزبورة كلّ سنة ، ولا في اعتباره في المستوطن فيه تلك المدة مرة. وإنما الخلاف والإشكال في كون مثل الوطن الأخير ولو مع الملك قاطعا ، ولكن الأقوى فيه العدم كما تقدّم ، ومرجعه إلى إنكار الوطن الشرعي وانحصاره في العرفي ، وهو قسمان : أصلي نشأ فيه أو اتّخذه ، وطارئ يعتبر في قطعه السفر فعليّة الاستيطان فيه ستة أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدمة.

( ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور ) أي الستة أشهر المطلقة ، أو الدائمة الفعلية ، على الاختلاف المتقدم إليه الإشارة ( قصّر في طريقه ) لحصول الشرط فيه ( وأتم في منزله ) لأنه غير مسافر فيه ، لحصول القطع به.

والفرق بين هذه المسألة وما سبق توسّط المنزل المزبور فيه في أثناء أصل المسافة المشترطة ، فلا قصر فيه بالكلية ، ما لم يقصد مسافة أخرى جديدة ، ووقوعه هنا في رأسها مثلا ، فيثبت القصر قبله ، وبالجملة : المنزل قاطع للسفر دون المسافة هنا ، ولهما معا ثمة ، والحكم فيها يناسب الشرطية المقصودة في ظاهر العبارة فلذ فرّعه عليها ، دونه هنا ، فإنه مذكور تبعا للأول للمناسبة بينهما.

وكذلك إقامة العشرة تارة تكون قاطعة لأصل المسافة ، وهي التي تناسب‌


[1] الذكرى : 258 ؛ وانظر روضة البهية 1 : 372 ، والذخيرة : 408 ، والمدارك 4 : 445.

[2] راجع نهاية الإحكام 2 : 178.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست