اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 350
الاستيطان ستة
أشهر فيه كالملحق به ، كما عليه الشهيد في الذكرى وجملة ممن تأخر عنه [1] ، أو العدم كما
عليه الفاضل [2] ، والوطن المستوطن فيه المدة المزبورة على الدوام أحد
أفراده ، فلا يعتبر فيه عندهم الملكية كما عرفته.
ويتحصّل ممّا ذكرنا أنه لا أشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الملك في الوطن المستوطن فيه
المدّة المزبورة كلّ سنة ، ولا في اعتباره في المستوطن فيه تلك المدة مرة. وإنما
الخلاف والإشكال في كون مثل الوطن الأخير ولو مع الملك قاطعا ، ولكن الأقوى فيه
العدم كما تقدّم ، ومرجعه إلى إنكار الوطن الشرعي وانحصاره في العرفي ، وهو قسمان
: أصلي نشأ فيه أو اتّخذه ، وطارئ يعتبر في قطعه السفر فعليّة الاستيطان فيه ستة
أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدمة.
(
ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور ) أي الستة أشهر المطلقة ، أو الدائمة الفعلية ، على الاختلاف
المتقدم إليه الإشارة
( قصّر في طريقه ) لحصول الشرط فيه
( وأتم في منزله ) لأنه غير مسافر فيه ، لحصول القطع به.
والفرق بين هذه
المسألة وما سبق توسّط المنزل المزبور فيه في أثناء أصل المسافة المشترطة ، فلا
قصر فيه بالكلية ، ما لم يقصد مسافة أخرى جديدة ، ووقوعه هنا في رأسها مثلا ،
فيثبت القصر قبله ، وبالجملة : المنزل قاطع للسفر دون المسافة هنا ، ولهما معا ثمة
، والحكم فيها يناسب الشرطية المقصودة في ظاهر العبارة فلذ فرّعه عليها ، دونه هنا
، فإنه مذكور تبعا للأول للمناسبة بينهما.
وكذلك إقامة
العشرة تارة تكون قاطعة لأصل المسافة ، وهي التي تناسب