اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 348
الصدوق والشيخ
وجملة ممّن تبعه والشهيد في اللمعة [1] ـ إناطة الحكم بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك ، وإن
تضمّنت اللام لمجيئها للاختصاص ، بل ظهورها فيه ، كما قيل [2].
خلافا للفاضلين في جملة من كتبهما ومن تأخر عنهما [3] ، فأناطوه بالملك بشرط الاستيطان في بلده ولو في غيره ،
حتى صرّحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة ؛ للموثق [4].
وفيه : انه كسائر
الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بالإتمام بمجرّد الوصول إلى الملك من القرى والضيعة
لم يقل بإطلاقها أحد من الطائفة ، والنصوص بخلافها مع ذلك مستفيضة متضمنة للصحيح
وغيره دالّة على الأمر بالتقصير ما لم ينو المقام عشرة ، ففي الصحيح : عن الرجل
يقصر في ضيعته ، قال : « لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام ، إلاّ أن يكون له
فيها منزل يستوطنه » قلت : ما الاستيطان؟ .. الحديث كما مرّ [5].
وهو كالصريح ، بل
صريح فيما ذكرنا من أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك ، وإلاّ لعطفه على
إقامة العشرة ولم يخصّه بالمنزل.
ومع ذلك فهي
موافقة لمذهب جماعة من العامة كما صرّح به جماعة [6] ،
[1] الصدوق في
الفقيه 1 : 288 ، الشيخ في النهاية : 124 ، وتبعه القاضي في المهذّب 1 : 106 ،
وابن حمزة في الوسيلة : 109 ، والحلبي في الكافي : 117 ، اللمعة ( الروضة 1 ) :
372.