responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 348

الصدوق والشيخ وجملة ممّن تبعه والشهيد في اللمعة [1] ـ إناطة الحكم بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك ، وإن تضمّنت اللام لمجيئها للاختصاص ، بل ظهورها فيه ، كما قيل [2].

خلافا للفاضلين في جملة من كتبهما ومن تأخر عنهما [3] ، فأناطوه بالملك بشرط الاستيطان في بلده ولو في غيره ، حتى صرّحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة ؛ للموثق [4].

وفيه : انه كسائر الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بالإتمام بمجرّد الوصول إلى الملك من القرى والضيعة لم يقل بإطلاقها أحد من الطائفة ، والنصوص بخلافها مع ذلك مستفيضة متضمنة للصحيح وغيره دالّة على الأمر بالتقصير ما لم ينو المقام عشرة ، ففي الصحيح : عن الرجل يقصر في ضيعته ، قال : « لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام ، إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه » قلت : ما الاستيطان؟ .. الحديث كما مرّ [5].

وهو كالصريح ، بل صريح فيما ذكرنا من أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك ، وإلاّ لعطفه على إقامة العشرة ولم يخصّه بالمنزل.

ومع ذلك فهي موافقة لمذهب جماعة من العامة كما صرّح به جماعة [6] ،


[1] الصدوق في الفقيه 1 : 288 ، الشيخ في النهاية : 124 ، وتبعه القاضي في المهذّب 1 : 106 ، وابن حمزة في الوسيلة : 109 ، والحلبي في الكافي : 117 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 372.

[2] راجع الحدائق 11 : 373.

[3] المحقق في المعتبر 2 : 469 ، والشرائع 1 : 133 ، العلامة في نهاية الإحكام 2 : 176 ، والمختلف : 170 ؛ وانظر الذكرى : 258 ، وروض الجنان : 386 ، والتنقيح الرائع 1 : 287.

[4] التهذيب 3 : 211 / 512 ، الاستبصار 1 : 229 / 814 ، الوسائل 8 : 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 5.

[5] في ص 347.

[6] منهم المجلسي في البحار 86 : 37 ؛ وانظر الحدائق 11 : 368.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست