responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 340

الشواهد عليه ، مضافا إلى شهرته ، وندرة القول بخلافه في القديم ، إذ ليس إلاّ الشيخ في التهذيب ، وهو على تقدير تسليم مخالفته قد رجع عنه ووافق المشهور في جملة من كتبه [1].

لكن بعض أخبار الأربعة لا يقبل التقييد بالتلفيق مطلقا [2] ، كالصحيح : إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟ قال : « قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة » [3].

لكنه لا يعارض أخبار الثمانية أجمع فليطرح ، أو يحمل على التخيير ـ وسيأتي الكلام فيه ـ أو على التقية ، بمعنى حمل الأمر فيه بالإتمام في الضيعة عليها ، لعدم كونها بنفسها من القواطع عندنا ، وإنما هو مذهب جماعة من العامة [4] ، كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى ، فيرتفع المانع عن الحمل على التلفيق ، فتدبّر.

( ولا بدّ ) في القصر ( من كون المسافة ) المشترطة ( مقصودة ) ولو تبعا كالزوجة والعبد والأسير مع عدم قصدهم الرجوع متى تمكّنوا منه ، أو عدم احتمالهم له لعدم ظهور أماراته.

( فلو قصد ما دونها ثمَّ قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد ) أصلا ( فلا قصر ) مطلقا ( ولو تمادى في السفر ) وقطع مسافات عديدة ؛ بالنص [5]


[1] كما في النهاية : 122 ، والمبسوط 1 : 141.

[2] لا في يومه ولا في غيره. منه رحمه الله.

[3] التهذيب 3 : 210 / 509 ، الاستبصار 1 : 229 / 811 ، الوسائل 8 : 496 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 14.

[4] انظر المغني لا بن قدامة 2 : 135.

[5] انظر الوسائل 8 : 468 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 1 ، 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست