اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 34
وتقييد الوجوب
بالستّ هو المشهور ، بل عليه عامة المتأخرين كما قيل [1]. وعن المرتضى وفي
المنتهى [2] : الإجماع عليه ، ويشعر به عبارة الدروس ، حيث نسب القولين
المخالفين إلى الترك والشذوذ [3] ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى الصحيح
: متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » [4].
وقريب منه آخر : عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة »
قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » [5].
والمراد بالوجوب
فيه مطلق الثبوت ، والمعنى أنّه : متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال : «
إذا كان .. » إلى آخره ، كما يفهم من الصحيح : في الصبي متى يصلّي؟ فقال : « إذا
عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة وتجب؟ فقال : « لستّ سنين » [6].
وأما الصحيح : عن
الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟
قال : « إذا عقل
الصلاة صلّي عليه » [7] فلا ينافي ما ذكرنا بعد تعليقه الحكم في