اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 330
جماعة من متأخري
المتأخرين [1] ؛ اقتصار فيما خالف الأصل الدال على لزوم الإتمام على
المتقين نصّا وفتوى ، وليس إلاّ قصر العدد في صلاة السفر أو الخوف من العدو دون
نحو السبع.
ويضعّف : بما ذكرنا من الإجماع المنقول ، المعتضد بالصحاح والشهرة العظيمة بين الأصحاب
، وإن كان الإنصاف أن دلالة الصحاح لا تخلو عن شيء لا تطمئن معه النفس في الاستدلال
بها لو لا الإجماع المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف إلاّ من نحو الحلّي ،
وهو شاذ ؛ مضافا إلى إشعار تعليق الحكم بالوصف في الآية والرواية بالعلّية ؛ مع
قوة ظهور الصحيحة الاولى بل الثانية أيضا.
(
الثالثة : الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ) فيصلّيان إيماء عن الركوع والسجود مع عم التمكن منهما ( ولا يقصر أحد هما
عدد صلاته إلاّ في سفر أو خوف ) بلا خلاف في شيء من ذلك.
استنادا في الأول
إلى الاستقراء الكاشف عن لزومه [2] حيثما يتعذر مبدله.
وفي الثاني إلى
الأصل الدال على لزوم التمام إلاّ ما خرج بالدليل ، وليس إلاّ صورة الخوف والسفر
المنفيين في محل الفرض.
نعم ، لو خاف من
إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتّجه القصر ،
كما استظهره في الذكرى [3] ، واستحسنه في
[1] منهم : صاحب
المدارك 4 : 425 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 405 ، وصاحب الحدائق 11 : 292.