responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 330

جماعة من متأخري المتأخرين [1] ؛ اقتصار فيما خالف الأصل الدال على لزوم الإتمام على المتقين نصّا وفتوى ، وليس إلاّ قصر العدد في صلاة السفر أو الخوف من العدو دون نحو السبع.

ويضعّف : بما ذكرنا من الإجماع المنقول ، المعتضد بالصحاح والشهرة العظيمة بين الأصحاب ، وإن كان الإنصاف أن دلالة الصحاح لا تخلو عن شي‌ء لا تطمئن معه النفس في الاستدلال بها لو لا الإجماع المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف إلاّ من نحو الحلّي ، وهو شاذ ؛ مضافا إلى إشعار تعليق الحكم بالوصف في الآية والرواية بالعلّية ؛ مع قوة ظهور الصحيحة الاولى بل الثانية أيضا.

( الثالثة : الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ) فيصلّيان إيماء عن الركوع والسجود مع عم التمكن منهما ( ولا يقصر أحد هما عدد صلاته إلاّ في سفر أو خوف ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك.

استنادا في الأول إلى الاستقراء الكاشف عن لزومه [2] حيثما يتعذر مبدله.

وفي الثاني إلى الأصل الدال على لزوم التمام إلاّ ما خرج بالدليل ، وليس إلاّ صورة الخوف والسفر المنفيين في محل الفرض.

نعم ، لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتّجه القصر ، كما استظهره في الذكرى [3] ، واستحسنه في‌


[1] منهم : صاحب المدارك 4 : 425 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 405 ، وصاحب الحدائق 11 : 292.

[2] أي : الإيماء.

[3] الذكرى : 264.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست