اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 328
الشهيد في الذكرى [1] ، لكن استجود
تعيّن ما ذكروه ، للإجماع على إجزائه ، وعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه.
ولا ريب أنه أحوط ، بل متعيّن إن لم نكتف في إثبات صحة العبادة بالإطلاقات ، وإلاّ
فيقين البراءة لعلّه يحصل بها ، إلاّ أن يشكك فيها بتظافر الفتاوي على تقييدها ،
مع أنها منساقة لبيان كفاية التكبيرة لا بيان فيها بتظاهر الفتاوي على تقييدها ،
مع أنها منساقة لبيان كفاية التكبيرة لا بيان كيفيتها ، فلا عبرة بها فيها ، سيّما
مع ورود نظائر هذه النصوص في التسبيحات في الأخيرتين مختلفة الكيفية مع الإجماع
على وجوب الكيفية المخصوصة هنا ثمة ، فتأمل جدّا.
(
الثانية : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر ) في العدد بردّ الرباعيات [2] إلى ركعتين ( و ) في الكيفية ب ( الانتقال ) من الركوع والسجود ( إلى الإيماء ) لهما
( مع الضيق ) وعدم التمكن من الإتيان بهما
( والاقتصار على التسبيح ) بالنهج السابق
( إن خشي ) الضرر ( مع الإيماء ولو كان
الخوف من لصّ أو سبع ) أو نحو هما على المشهور ، بل في المعتبر : إن عليه فتوى علمائنا [3] مؤذنا بدعوى
الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.
مضافا في الأول
إلى إطلاق الصحيح ، بل عمومه : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصيران جميعا؟
قال : « نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » [4] وفي الأحقية التي
نبّه عليها عليه
ومحمد بن مسلم ،
الوسائل 8 : 445 أبواب صلاة الخوف والمطارة ب 4 ح 8.