responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 328

الشهيد في الذكرى [1] ، لكن استجود تعيّن ما ذكروه ، للإجماع على إجزائه ، وعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه.

ولا ريب أنه أحوط ، بل متعيّن إن لم نكتف في إثبات صحة العبادة بالإطلاقات ، وإلاّ فيقين البراءة لعلّه يحصل بها ، إلاّ أن يشكك فيها بتظافر الفتاوي على تقييدها ، مع أنها منساقة لبيان كفاية التكبيرة لا بيان فيها بتظاهر الفتاوي على تقييدها ، مع أنها منساقة لبيان كفاية التكبيرة لا بيان كيفيتها ، فلا عبرة بها فيها ، سيّما مع ورود نظائر هذه النصوص في التسبيحات في الأخيرتين مختلفة الكيفية مع الإجماع على وجوب الكيفية المخصوصة هنا ثمة ، فتأمل جدّا.

( الثانية : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر ) في العدد بردّ الرباعيات [2] إلى ركعتين ( و ) في الكيفية ب ( الانتقال ) من الركوع والسجود ( إلى الإيماء ) لهما ( مع الضيق ) وعدم التمكن من الإتيان بهما ( والاقتصار على التسبيح ) بالنهج السابق ( إن خشي ) الضرر ( مع الإيماء ولو كان الخوف من لصّ أو سبع ) أو نحو هما على المشهور ، بل في المعتبر : إن عليه فتوى علمائنا [3] مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.

مضافا في الأول إلى إطلاق الصحيح ، بل عمومه : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصيران جميعا؟ قال : « نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » [4] وفي الأحقية التي نبّه عليها عليه‌


ومحمد بن مسلم ، الوسائل 8 : 445 أبواب صلاة الخوف والمطارة ب 4 ح 8.

[1] الذكرى : 264.

[2] في غير « ح » : الرباعيتين.

[3] المعتبر 2 : 461.

[4] الفقيه 1 : 294 / 1342 ، التهذيب 3 : 302 / 921 ، الوسائل 8 : 433 أبواب صلاة الخوف ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست