responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 322

المستفيضة قاصر.

( وإذا صلّيت ) هذه الصلاة ( جماعة والعدو في خلاف ) جهة ( القبلة ولا يؤمن هجومه ) أي العدو ( وأمكن أن يقاومه بعض ويصلّي مع الإمام الباقون جاز أن يصلّوا صلاة ذات الرقاع ) بلا خلاف.

( وفي كيفيتها روايتان ) مختلفتان ( أشهرهما رواية الحلبي ) الصحيحة ( عن ) مولانا ( أبي عبد الله 7 ) أنه ( قال ) ما حاصله :

( يصلّي الإمام ) في الثنائية ( بالأولى ركعة ويقوم في الثانية ) ويقومون معه فيمتثل [1] قائما ( حتى يتموا ) الركعة الثانية ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض ثمَّ ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ( ثمَّ تأتي ) الطائفة ( الأخرى ) فيقومون خلفه ( فيصلي بهم ركعة ) يعني الثانية ( ثمَّ يجلس ويطيل ) التشهد ( حتى يتم من خلفه ) ركعتهم الثانية ( ثمَّ يسلّم بهم ) وينصرفون بتسليمة.

( وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعة ) ثمَّ يقوم ويقومون ( ويقف في الثانية حتى يتموا ) الركعتين الباقيتين ويتشهدون ويسلّم بعضهم على بعض وينصرفون ويقفون موقف أصحابهم ( ثمَّ يأتي الآخرون ) ويقفون موقف أصحابهم ( فيصلّي بهم ركعتين ) يقرأ فيهما ( ويجلس عقيب الثالثة ) ويتشهد ( حتى يتم من خلفه ثمَّ يسلّم ) [2].

ولا خلاف فيما تضمنته في الثنائية فتوى ورواية إلاّ ما سبق إليه الإشارة ، وقد عرفت شذوذه ، بل على خلافه الإجماع في عبائر جماعة كالخلاف والناصرية‌


الحدائق 11 : 268.

[1] في المصادر : « فيمثل » يقال : مثل بين يديه مثولا : أي : انتصب قائما بين يديه. مجمع البحرين 5 : 471.

[2] الكافي 3 : 455 / 1 ، التهذيب 3 : 171 / 379 ، الاستبصار 1 : 455 / 1766 ، المقنع : 39 ، الوسائل 8 : 436 أبواب صلاة الخوف ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست