اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 322
المستفيضة قاصر.
(
وإذا صلّيت ) هذه الصلاة ( جماعة
والعدو في خلاف ) جهة ( القبلة
ولا يؤمن هجومه ) أي العدو ( وأمكن
أن يقاومه بعض ويصلّي مع الإمام الباقون جاز أن يصلّوا صلاة ذات الرقاع ) بلا خلاف.
(
وفي كيفيتها روايتان ) مختلفتان ( أشهرهما
رواية الحلبي ) الصحيحة ( عن ) مولانا
( أبي عبد الله 7 ) أنه
( قال ) ما حاصله :
(
يصلّي الإمام ) في الثنائية ( بالأولى
ركعة ويقوم في الثانية ) ويقومون معه فيمتثل [1] قائما
( حتى يتموا ) الركعة الثانية ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض ثمَّ ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ( ثمَّ تأتي ) الطائفة
( الأخرى ) فيقومون خلفه ( فيصلي بهم ركعة ) يعني الثانية ( ثمَّ يجلس ويطيل ) التشهد
( حتى يتم من خلفه ) ركعتهم الثانية
( ثمَّ يسلّم بهم ) وينصرفون بتسليمة.
(
وفي المغرب يصلّي بالأولى ركعة ) ثمَّ يقوم ويقومون ( ويقف في الثانية حتى يتموا ) الركعتين الباقيتين ويتشهدون ويسلّم بعضهم على بعض وينصرفون
ويقفون موقف أصحابهم
( ثمَّ يأتي الآخرون ) ويقفون موقف أصحابهم
( فيصلّي بهم ركعتين ) يقرأ فيهما ( ويجلس
عقيب الثالثة ) ويتشهد ( حتى يتم
من خلفه ثمَّ يسلّم ) [2].
ولا خلاف فيما تضمنته في الثنائية فتوى ورواية إلاّ ما سبق إليه الإشارة ، وقد
عرفت شذوذه ، بل على خلافه الإجماع في عبائر جماعة كالخلاف والناصرية
الحدائق 11 : 268.
[1] في المصادر :
« فيمثل » يقال : مثل بين يديه مثولا : أي : انتصب قائما بين يديه. مجمع البحرين 5
: 471.