responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 302

هنا ، كما هو الظاهر من المنتهى ، حيث صرّح في مسألة المحاذاة بكراهتها هنا أيضا ، فإنه ـ بعد أن نقل بعض الصحاح الدالة على فساد صلاة المرأة بمحاذتها في صلاة العصر لإمامها ـ قال ما لفظه : ووجه هذه الرواية أن المرأة منهية عن هذا الموقف فيختص الفساد بها ، لكن لما بيّنّا أن ذلك مكروهة حملنا الرواية على الاستحباب [1].

ومع ذلك فقد استدل للوجوب في المسألة بالنبوية العامية : « أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله تعالى » [2] مع أنه أجاب عنها ثمة بأنها ليست من طرقنا فلا تعويل عليها.

وكلماته هذه كما ترى صريحة في تغير رأيه ، لا القول بالفصل ، فيحتمل قويا أن يكون بناؤه في غير الكتاب كذلك.

وكذا الماتن هنا وفي الشرائع ، مع أنه فيه كغيره صرّح في تحرير تلك المسألة بما يعمّ صورتي الانفراد والجماعة ، وقال بعد نقل القولين : أن الأشبه الكراهة.

وحيث تمَّ الإجماع المركب كان التأخر على الاستحباب ؛ لثبوته على المختار ثمة ، ويحمل الأخبار هنا على الكراهة ، كما حمل عليها نظيرها ثمة ، أو على التقية ؛ لموافقتها سيّما الصحيحة الأخيرة لمذهب أبي حنيفة على ما حكاه عنه في المنتهى ، ومع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه ، سيّما في المسألة.

( التاسعة : إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين ) جلس حتى إذا فرغوا من التشهد ( أومأ ) بيده ( إليهم ) يمينا وشمالا ( ليسلّموا ثمَّ يتم ) هو ( ما بقي ) عليه ، كما في الصحيحين [3].


[1] المنتهى 1 : 242 ، 243.

[2] انظر المغني والشرح الكبير 2 : 37.

[3] الأول : الفقيه 1 : 262 / 1193 ، الوسائل 8 : 377 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست