اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 302
هنا ، كما هو
الظاهر من المنتهى ، حيث صرّح في مسألة المحاذاة بكراهتها هنا أيضا ، فإنه ـ بعد
أن نقل بعض الصحاح الدالة على فساد صلاة المرأة بمحاذتها في صلاة العصر لإمامها ـ قال
ما لفظه : ووجه هذه الرواية أن المرأة منهية عن هذا الموقف فيختص الفساد بها ، لكن
لما بيّنّا أن ذلك مكروهة حملنا الرواية على الاستحباب [1].
ومع ذلك فقد استدل للوجوب في المسألة بالنبوية العامية : « أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ
الله تعالى » [2] مع أنه أجاب عنها ثمة بأنها ليست من طرقنا فلا تعويل
عليها.
وكلماته هذه كما
ترى صريحة في تغير رأيه ، لا القول بالفصل ، فيحتمل قويا أن يكون بناؤه في غير
الكتاب كذلك.
وكذا الماتن هنا
وفي الشرائع ، مع أنه فيه كغيره صرّح في تحرير تلك المسألة بما يعمّ صورتي
الانفراد والجماعة ، وقال بعد نقل القولين : أن الأشبه الكراهة.
وحيث تمَّ الإجماع
المركب كان التأخر على الاستحباب ؛ لثبوته على المختار ثمة ، ويحمل الأخبار هنا
على الكراهة ، كما حمل عليها نظيرها ثمة ، أو على التقية ؛ لموافقتها سيّما
الصحيحة الأخيرة لمذهب أبي حنيفة على ما حكاه عنه في المنتهى ، ومع ذلك الاحتياط
لا ينبغي تركه ، سيّما في المسألة.
(
التاسعة : إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين ) جلس حتى إذا فرغوا من التشهد ( أومأ ) بيده
( إليهم ) يمينا وشمالا ( ليسلّموا ثمَّ يتم
) هو ( ما بقي ) عليه ، كما في الصحيحين [3].