responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 300

القراءة من أوّلها ، أوجه ، أوجهها الأول ، وفاقا لروض الجنان [1] ؛ لأن قراءة الإمام كافية عنهما. وأولى بالإجزاء ما لو فارقه بعدها.

خلافا للذكرى فأوجب في الموضعين استينافها [2] ، وهو أحوط وأولى.

وأحوط منه ترك الانفراد فيهما إن كان مختارا وإلاّ فما ذكرنا ، وأحوط من جميع ذلك عدم مفارقة الإمام اختيارا مطلقا ، واضطرارا من غير نيّتها.

( الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ) أو الإمام الذي يؤمّهنّ ( فلو جاء رجال ) آخرون ( تأخرن ) عنهم ( وجوبا إن لم يكن لهم موقف أمامهنّ ) بلا خلاف في أصل الرجحان ، بل صريح الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في جملة من كتبه كالمنتهى والتحرير [3] الوجوب ، بمعنى توقف ( صحة ) [4] صلاة لرجل على تأخرهن ، لا الوجوب بالمعنى المعروف ؛ لبعده على إطلاقه.

للأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح [5] ، والمرسل كالموثق [6] : عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ قال : « نعم تقوم وراءه ».

وفيه : « المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتمّ به » [7].

وفيه : أصلّي المكتوبة بأمّ علي؟ قال : « نعم ، تكون على يمينك يكون‌


[1] روض الجنان : 378.

[2] الذكرى : 272.

[3] الشرائع 1 : 127 ، المنتهى 1 : 376 ، التحرير 1 : 53.

[4] ليست في « ش » و« م ».

[5] الكافي 3 : 376 / 1 ، التهذيب 3 : 267 / 757 ، الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 5 ؛ ولا يخفى أن في سنده محمد بن سنان ، وهو ضعيف على المشهور ، وقال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح : هذه الرواية صحيحة عندي.

[6] التهذيب 3 : 31 / 112 ، الاستبصار 1 : 426 / 1645 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 4.

[7] التهذيب 2 : 379 / 1579 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست