اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 300
القراءة من أوّلها
، أوجه ، أوجهها الأول ، وفاقا لروض الجنان [1] ؛ لأن قراءة الإمام كافية عنهما. وأولى بالإجزاء ما لو
فارقه بعدها.
خلافا للذكرى
فأوجب في الموضعين استينافها [2] ، وهو أحوط وأولى.
وأحوط منه ترك الانفراد فيهما إن كان مختارا وإلاّ فما ذكرنا ، وأحوط من جميع ذلك
عدم مفارقة الإمام اختيارا مطلقا ، واضطرارا من غير نيّتها.
(
الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ) أو الإمام الذي يؤمّهنّ ( فلو جاء رجال ) آخرون
( تأخرن ) عنهم ( وجوبا إن لم يكن
لهم موقف أمامهنّ ) بلا خلاف في أصل الرجحان ، بل صريح الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في جملة من
كتبه كالمنتهى والتحرير [3] الوجوب ، بمعنى توقف ( صحة ) [4] صلاة لرجل على
تأخرهن ، لا الوجوب بالمعنى المعروف ؛ لبعده على إطلاقه.
للأمر به في
الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح [5] ، والمرسل
كالموثق [6] : عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ قال : « نعم تقوم وراءه ».
وفيه : « المرأة
تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتمّ به » [7].
وفيه : أصلّي
المكتوبة بأمّ علي؟ قال : « نعم ، تكون على يمينك يكون
[5] الكافي 3 :
376 / 1 ، التهذيب 3 : 267 / 757 ، الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 5 ؛
ولا يخفى أن في سنده محمد بن سنان ، وهو ضعيف على المشهور ، وقال الوحيد البهبهاني
في شرح المفاتيح : هذه الرواية صحيحة عندي.
[6] التهذيب 3 :
31 / 112 ، الاستبصار 1 : 426 / 1645 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح
4.
[7] التهذيب 2 :
379 / 1579 ، الوسائل 8 : 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 1.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 300