responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 294

( وكذا ) الكلام فيما ( لو أدركه بعد السجود ) فيستحب له المتابعة له فيه ويستأنف الصلاة صلاة من أوّلها.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكمين بين الإدراك بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة أو قبله.

ولا إشكال في الحكم الأول على التقديرين ، ولا خلاف فيه أيضا إلاّ ممّن سبق ، ويضعّفه ـ زيادة على ما مر في الجملة من الصحيح المصرّح بدرك فضيلة الجماعة والإمام في السجدة الأخيرة ـ القويّ المروي في الفقيه كما يأتي.

والموثق : في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه ، قال : « لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته » [1].

والنبوي المروي في الوسائل عن مجالس الشيخ : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدّوها شيئا » [2].

والمقطوع : « إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمَّ اجلس فإذا قمت فكبّر » [3].

والأمر بالمتابعة ليس إلاّ لإدراك فضيلة الجماعة كما صرّحت به الصحيحة السابقة وجماعة [4] ، وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة.

وأما النصوص المخالفة للأخبار المزبورة كالموثق : عن رجل أدرك الإمام‌


[1] تقدّم مصدره في ص 290.

[2] أمالي الطوسي : 399 ، الوسائل 8 : 394 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 7.

[3] الفقيه 1 : 260 / 1184.

[4] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : 378 ، وصاحب المدارك 4 : 386 والمحقق السبزواري في الذخيرة : 402.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست