responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 283

وبالجملة : لا أرى شبهة في حكم المسألة من حيث الفتوى. وأما من جهة النص فمشكل ؛ إذ لم أقف على ما يدل عليه منه عدا الصحيحة المتقدمة في بحث الشروط [1] ، ودلالتها عليه غير واضحة ، إلاّ أن يتمم بفهم الطائفة ، مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة ، هذا.

وفي الصحيح : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا » [2].

وفي آخر : قلت لأبي عبد الله 7 : إني أصلي في الطاق يعني المحراب ، فقال : « لا بأس إذا كنت تتوسع به » [3].

وفي هذا إشعار ، بل ظهور تام بصحة صلاة المأمومين من جانبي من يقابل الإمام خلفه في المحراب ، إذ معها تحصل التوسعة الكاملة المتبادرة من الرواية ، وإلاّ فلا تحصل من ولوجه في المحراب إلاّ التوسعة بنفس واحدة ، وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته ، فتأمل.

( الرابعة : إذا شرع ) المأموم ( في نافلة فأحرم الإمام قطعها ) أي قطع المأموم النافلة ( إن خشي الفوات ) تحصيلا للجماعة التي هي أهمّ من النافلة ، على ما صرّح به الجماعة ، ويستفاد من المعتبرة الآتية الآمرة بالعدول من الفريضة إلى النافلة ، إذ هو في معنى إبطال الفريضة ، فإذا جاز لدرك فضيلة الجماعة فجواز إبطال النافلة لدركها أولى.

وللرضوي : « وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصلّ الفريضة مع الإمام » [4].


[1] راجع ص 207.

[2] الكافي 3 : 386 / 6 ، الفقيه 1 : 253 / 1141 ، التهذيب 3 : 52 / 180 ، الوسائل 8 : 408 أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 2.

[3] التهذيب 3 : 52 / 181 ، الوسائل 8 : 409 أبواب صلاة الجماعة ب 61 ح 1.

[4] فقه الرضا 7 : 145 ، المستدرك 6 : 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ذيل حديث

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست