اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 283
وبالجملة : لا أرى
شبهة في حكم المسألة من حيث الفتوى. وأما من جهة النص فمشكل ؛ إذ لم أقف على ما
يدل عليه منه عدا الصحيحة المتقدمة في بحث الشروط [1] ، ودلالتها عليه
غير واضحة ، إلاّ أن يتمم بفهم الطائفة ، مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة ،
هذا.
وفي الصحيح : « لا
أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا » [2].
وفي آخر : قلت
لأبي عبد الله 7 : إني أصلي في الطاق يعني المحراب ، فقال : « لا بأس إذا
كنت تتوسع به » [3].
وفي هذا إشعار ، بل ظهور تام بصحة صلاة المأمومين من جانبي من يقابل الإمام خلفه في
المحراب ، إذ معها تحصل التوسعة الكاملة المتبادرة من الرواية ، وإلاّ فلا تحصل من
ولوجه في المحراب إلاّ التوسعة بنفس واحدة ، وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته ،
فتأمل.
(
الرابعة : إذا شرع ) المأموم ( في
نافلة فأحرم الإمام قطعها ) أي قطع المأموم النافلة
( إن خشي الفوات ) تحصيلا للجماعة التي هي أهمّ من النافلة ، على ما صرّح به الجماعة ، ويستفاد
من المعتبرة الآتية الآمرة بالعدول من الفريضة إلى النافلة ، إذ هو في معنى إبطال
الفريضة ، فإذا جاز لدرك فضيلة الجماعة فجواز إبطال النافلة لدركها أولى.
وللرضوي : « وإن
كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصلّ الفريضة مع الإمام » [4].