responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 263

وإطلاق الفتوى والرواية يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره ، وبه صرّح في المنتهى وكذا في الذخيرة [1] ؛ لما مرّ ، مضافا إلى صريح الخبر في الثاني [2].

ويكفي في الأول الإطلاق ، سيّما مع كونه هو المتبادر ، ولذا جعله في المدارك أحوط [3].

وإطلاقهما أيضا يقتضي وجوب الإتمام من موضع القطع مطلقا ولو حصل العارض في أثناء القراءة ، وقيل : يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها [4] ، وجعله في المدارك أحوط أيضا [5].

( ويكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر ) وبالعكس ؛ للموثق : « لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري » [6].

ونحوه الرضوي مبدلا لفظة « لا » بلا يجوز [7].

وظاهر هما وسيّما الثاني وإن كان هو التحريم كما مرّ نقله عن والد الصدوق ، وحكي عنه أيضا في المقنع لكن في الثاني خاصة [8] ، إلاّ أنهما محمولان على الكراهة ، كما عليه من عداهما كافة ، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة المصرّحة بالجواز والصحة.

منها : عن المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال : « يصلّي ركعتين ويمضي‌


[1] المنتهى 1 : 381 ، الذخيرة : 392.

[2] التهذيب 3 : 272 / 784 ، الوسائل 8 : 378 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 4.

[3] المدارك 4 : 363.

[4] روض الجنان : 368.

[5] المدارك 4 : 363.

[6] الفقيه 1 : 259 / 1180 ، التهذيب 3 : 164 / 355 ، الاستبصار 1 : 426 / 1643 ، الوسائل 8 : 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

[7] فقه الرضا 7 : 163 ، المستدرك 6 : 466 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1.

[8] نقله عنهما في المختلف : 155.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست