اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 263
وإطلاق الفتوى
والرواية يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره ، وبه صرّح في المنتهى وكذا في الذخيرة [1] ؛ لما مرّ ،
مضافا إلى صريح الخبر في الثاني [2].
ويكفي في الأول
الإطلاق ، سيّما مع كونه هو المتبادر ، ولذا جعله في المدارك أحوط [3].
وإطلاقهما أيضا يقتضي وجوب الإتمام من موضع القطع مطلقا ولو حصل العارض في أثناء
القراءة ، وقيل : يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها [4] ، وجعله في
المدارك أحوط أيضا [5].
(
ويكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر ) وبالعكس ؛ للموثق : « لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر
الحضري » [6].
وظاهر هما وسيّما
الثاني وإن كان هو التحريم كما مرّ نقله عن والد الصدوق ، وحكي عنه أيضا في المقنع
لكن في الثاني خاصة [8] ، إلاّ أنهما محمولان على الكراهة ، كما عليه من عداهما
كافة ، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة المصرّحة بالجواز والصحة.
منها : عن المسافر
يصلّي خلف المقيم ، قال : « يصلّي ركعتين ويمضي