responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 260

واعلم : أن هذا كلّه تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وإيجاب ، فلو قدّم المفضول جاز بلا خلاف كما في التذكرة والمنتهى [1]. والقول بالإيجاب كما عن ظاهر المبسوط والعماني وصريح الديلمي [2] شاذ محجوج بالأصل والإطلاقات ، مع قصور سند ما دلّ على وجوب الترتيب من الروايات.

( ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ) للصحيحين [3] ، بل مطلق القراءة والأذكار التي يجوز الإجهار فيها ما لم يبلغ العلو المفرط ، كما في الصحيح : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » [4].

ويستفاد منه كراهة إسماع من خلفه له شيئا ، كما في أحد الصحيحين المتقدمين أيضا.

وفي الخبر : « لا تسمعنّ الإمام دعاءك خلفه » [5].

( ولو أحدث ) الإمام ، أو عرض له ضرورة من نحو دخوله في الصلاة من غير طهارة نسيانا ، أو حصول رعاف مخرج له عنها ، أو انتهاء صلاته بأن كان مسافرا ( قدّم من ينوبه ) في الصلاة بهم.

( ولو ) لم يقدّم أو ( مات أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم ) الصلاة ،


[1] التذكرة 1 : 180 ، المنتهى 1 : 375.

[2] المبسوط 1 : 157 ، ونقله عن العماني في الذكرى : 269 ، الديلمي في المراسم : 87.

[3] الأول :

الكافي 3 : 337 / 5 ، الفقيه 1 : 260 / 1189 ، التهذيب 2 : 102 / 384 ، الوسائل 8 : 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 1.

الثاني :

التهذيب 2 : 102 / 382 ، الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 6 ح 3.

[4] التهذيب 3 : 49 / 170 ، الوسائل 8 : 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.

[5] الفقيه 1 : 260 / 1187 ، الوسائل 8 : 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست