responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 247

المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ؛ والأصل الدالّ على عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلاّ مع العلم بالمسقط ، وعلى اعتبار العدالة والإيمان المتفرعين على التكليف المفقود فيه بالنص والإجماع ؛ مضافا إلى سائر ما ذكرته في الشرح.

خلافا للمبسوط والخلاف [1] ، فجوّز إمامة المراهق المميّز العاقل ، مدّعيا عليه الإجماع.

وهو موهون بمصير الأكثر ـ على ما صرّح به جمع [2] بقول مطلق ـ إلى الخلاف ، ومنهم هو في التهذيبين والنهاية والاقتصاد والقاضي [3] من القدماء ، مع عدم ظهور موافق له عدا المرتضى فيما يحكى عنه في التنقيح [4].

ومع ذلك فهو معارض بالمثل المترجح عليه بما مرّ ، فالاستدلال به للجواز ضعيف. كالاستدلال له بالنصوص المجوّزة لإمامته مطلقا ، كما في الموثق [5] وغيره [6] ، أو إذا كان له عشر سنين كما فيه [7] ؛ لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتّى ، ومنها قصور دلالتها ، لأعميتها من المدّعى ، لعدم تقييد فيها بشي‌ء من القيود التي ذكرها ، والتقييد بالعشر في بعضها لا يستلزمها.

ولا فرق في إطلاق الأدلة منعا وجوازا بين كونه سلطانا مستخلفا أو غيره ؛


[1] المبسوط 1 : 154 ، الخلاف 1 : 553.

[2] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : 363 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 244 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 389.

[3] التهذيب 3 : 30 ، الاستبصار 1 : 424 ، النهاية : 113 ، القاضي في المهذّب 1 : 80 ، ولم نعثر عليه في الاقتصاد.

[4] التنقيح الرائع 1 : 274.

[5] الكافي 3 : 376 / 6 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 3.

[6] التهذيب 3 : 29 / 104 ، الاستبصار 1 : 424 / 1633 ، الوسائل 8 : 323 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 8.

[7] الفقيه 1 : 358 / 1571 ، الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست