responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 237

بإجماعنا خاصة فيهما [1]. وسيأتي من النصوص ما يدل عليهما قريبا إن شاء الله تعالى ، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة هنا عن المعارض أصلا.

كلّ هذا مع توافقهما نظما ، وأما مع العدم فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا ، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ولا العكس ؛ لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصّا وفتوى.

( ويستحب أن يقف ) المأموم ( الواحد ) إذا كان رجلا ( عن يمين الإمام ، والجماعة ) ولو كانوا اثنين مطلقا ( خلفه ) بإجماعنا المقطوع المصرّح به في الخلاف والمنتهى وغير هما [2] ، والمعتبرة مستفيضة بذلك جدّاً :

ففي الصحيح : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، وإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » [3].

وظاهره كغيره وإن كان الوجوب كما عن الإسكافي [4] ، إلاّ أنه نادر محكي في ظاهر الخلاف وصريح المنتهى الإجماع على خلافه فيه.

مضافا إلى الأصل والإطلاقات ، فيصرف الأمر وما في معناه عن ظاهره ، سيّما مع تأيده ببعض النصوص الدالة على الصحة مع المخالفة ، وفيه : عن رجل صلّى إلى جنب رجل ، فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثمَّ علم وهو في الصلاة ، قال : « يحوّله عن يمينه » [5] ونحوه غيره [6].


[1] الخلاف 1 : 546.

[2] الخلاف 1 : 554 ، المنتهى 1 : 376 ؛ وانظر المعتبر 2 : 426.

[3] التهذيب 3 : 26 / 89 ، الوسائل 8 : 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1.

[4] نقله عنه في المختلف : 160.

[5] الكافي 3 : 387 / 10 ، الوسائل 8 : 344 أبواب صلاة الجماعة ب 24 ح 1.

[6] الفقيه 1 : 258 / 1174 ، التهذيب 3 : 26 / 90 ، الوسائل 8 : 345 أبواب صلاة الجماعة ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست