اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 237
بإجماعنا خاصة
فيهما [1]. وسيأتي من النصوص ما يدل عليهما قريبا إن شاء الله تعالى ، مضافا إلى الأصل
والعمومات السليمة هنا عن المعارض أصلا.
كلّ هذا مع
توافقهما نظما ، وأما مع العدم فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا ، فلا
يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ولا العكس ؛ لعدم إمكان
المتابعة المشترطة نصّا وفتوى.
(
ويستحب أن يقف ) المأموم ( الواحد
) إذا كان رجلا ( عن يمين الإمام ،
والجماعة ) ولو كانوا اثنين
مطلقا ( خلفه ) بإجماعنا المقطوع المصرّح به في الخلاف والمنتهى وغير هما [2] ، والمعتبرة
مستفيضة بذلك جدّاً :
ففي الصحيح : «
الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، وإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » [3].
وظاهره كغيره وإن كان الوجوب كما عن الإسكافي [4] ، إلاّ أنه نادر محكي في ظاهر الخلاف وصريح المنتهى
الإجماع على خلافه فيه.
مضافا إلى الأصل
والإطلاقات ، فيصرف الأمر وما في معناه عن ظاهره ، سيّما مع تأيده ببعض النصوص
الدالة على الصحة مع المخالفة ، وفيه : عن رجل صلّى إلى جنب رجل ، فقام عن يساره
وهو لا يعلم كيف يصنع ثمَّ علم وهو في الصلاة ، قال : « يحوّله عن يمينه » [5] ونحوه غيره [6].