responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 212

( ولا ) في أنه ( لو كان المأموم أعلى منه ) أي من الإمام مطلقا ( صحّ ) الائتمام ؛ لما في ذيل الموثقة المتقدمة من قوله 7 : « وإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنهم في موضع منحدر فلا بأس » قال : وسئل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه ، قال : « لا بأس » وقال : « وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشي‌ء كثير ».

وقد عرفت الجواب عمّا يرد عليها ، مع كون الحكم فيها هنا إجماعيا كما صرّح به في الأخير في المنتهى [1] ، ويظهر من غيره أيضا [2] ؛ معتضدا بالأصل والعمومات أيضا ؛ ولذا لم ينسبه الماتن هنا إلى رواية عمّار مع كونه مذكورا فيها ، وإنما نسب الحكم سابقا إليها إشعارا بالتردد فيه المعلوم وجهه وجوابه ممّا قدّمنا ، ويحتمل كون المنسوب إليها في كلامه كون البعد الممنوع منه بما يعتدّ به كالدكان وشبهه لا المنع عن أصله ، ولكنه بعيد جدّا ، هذا.

وأما الخبر المنافي للحكم في الثاني [3] فمع ضعف سنده بالجهالة شاذّ محمول على الفضيلة.

( ولا ) يجوز أن ( يتباعد المأموم ) عن الإمام أو الصف الذي يليه ( بما يخرج ) به ( عن العادة ؛ إلاّ مع اتصال الصفوف ).

أما عدم جواز التباعد في غير صورة الاستثناء فهو مجمع عليه بيننا على‌


[1] المنتهى 1 : 366.

[2] كالذخيرة : 394.

[3] التهذيب 3 : 282 / 835 ، الوسائل 8 : 412 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست