responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 210

إمامها إذا كان رجلا ، وعرفت انتقال الإمام من القيام إلى السجود ومنه إليه مثلا ، بلا خلاف يظهر إلاّ من الحلّي ، فجعلها كالرجل ؛ لعموم الدليل [1].

وهو مخصّص بصريح الموثق : عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال : « نعم ، إن كان الإمام أسفل منهن » قلت : فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا ، قال : « لا بأس » [2].

وقصور السند مجبور بالعمل ، بل بالإجماع كما في التذكرة [3].

نعم ، ما ذكره أحوط.

( ولا ) يجوز أن ( يأتم ) المصلّي ( بمن هو أعلى منه ) موقفا ( بما يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار ) الموثقة : عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ، فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم » [4].

وهي كما ترى صريحة في الحرمة كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيها أجده ، إلاّ من الخلاف فصرّح بالكراهة ، مدّعيا عليها أخبار وإجماع الطائفة [5].

لكنه شاذ ، وإجماعه موهون إن أراد بالكراهة المعنى المعروف. وإن أراد بها الحرمة ـ كما صرّح به الفاضل في المختلف [6] ، وربما يشهد له سياق عبارة‌


[1] السرائر 1 : 289.

[2] التهذيب 3 : 53 / 183 ، الوسائل 8 : 409 أبواب صلاة الجماعة ب 60 ح 1.

[3] التذكرة 1 : 174.

[4] الكافي 3 : 386 / 9 ، الفقيه 1 : 253 / 1146 ، التهذيب 3 : 53 / 185 ، الوسائل 8 : 411 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1.

[5] الخلاف 1 : 556.

[6] المختلف : 160.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست