اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 210
إمامها إذا كان
رجلا ، وعرفت انتقال الإمام من القيام إلى السجود ومنه إليه مثلا ، بلا خلاف يظهر
إلاّ من الحلّي ، فجعلها كالرجل ؛ لعموم الدليل [1].
وهو مخصّص بصريح
الموثق : عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين
خلفه؟ قال : « نعم ، إن كان الإمام أسفل منهن » قلت : فإن بينهن وبينه حائطا أو
طريقا ، قال : « لا بأس » [2].
وقصور السند مجبور بالعمل ، بل بالإجماع كما في التذكرة [3].
نعم ، ما ذكره
أحوط.
(
ولا ) يجوز أن ( يأتم ) المصلّي
( بمن هو أعلى منه ) موقفا ( بما
يعتدّ به كالأبنية على رواية عمّار ) الموثقة : عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه
الذي يصلّي فيه ، فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من
موضعهم لم يجز صلاتهم » [4].
وهي كما ترى صريحة
في الحرمة كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيها أجده ، إلاّ من
الخلاف فصرّح بالكراهة ، مدّعيا عليها أخبار وإجماع الطائفة [5].
لكنه شاذ ،
وإجماعه موهون إن أراد بالكراهة المعنى المعروف. وإن أراد بها الحرمة ـ كما صرّح
به الفاضل في المختلف [6] ، وربما يشهد له سياق عبارة