responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 201

( الثالث : في ) بيان أحكام صلاة ( الجماعة )

( والنظر ) فيه ( في أطراف : ).

( الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض ) كلّها حتى المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتي الطواف ، أداء وقضاء ، على ما يقتضيه عموم العبارة ونحوها ، والصحيح : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » [1].

وبالتعميم إلى المنذورة والأداء والقضاء صرّح الشهيدان في روض الجنان والذكرى [2] ، بل فيها ما يفهم كونه إجماعا بيننا. فإن تمَّ وإلاّ كان التعميم بالإضافة إلى ما عدا الأداء والقضاء محلّ نظر ، سيّما صلاتي الاحتياط والطواف ؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى ، ولا ريب أن الأحوط تركها فيهما.

وهي ( متأكدة في الخمس ) اليومية بالضرورة من الدين وبالكتاب [3] والسّنّة المتواترة العامة والخاصة ، العامية والخاصية ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة ، تكون‌


[1] الكافي 3 : 372 / 6 ، التهذيب 3 : 24 / 83 ، الوسائل 8 : 285 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2.

[2] روض الجنان : 363 ، الذكرى : 265.

[3] البقرة : 43( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست