اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 201
( الثالث : في
) بيان أحكام صلاة ( الجماعة )
(
والنظر ) فيه ( في أطراف :).
(
الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض ) كلّها حتى المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتي الطواف ، أداء
وقضاء ، على ما يقتضيه عموم العبارة ونحوها ، والصحيح : « الصلاة فريضة ، وليس
الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة
المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » [1].
وبالتعميم إلى المنذورة والأداء والقضاء صرّح الشهيدان في روض الجنان والذكرى [2] ، بل فيها ما
يفهم كونه إجماعا بيننا. فإن تمَّ وإلاّ كان التعميم بالإضافة إلى ما عدا الأداء
والقضاء محلّ نظر ، سيّما صلاتي الاحتياط والطواف ؛ لما بيّنته في الشرح مستوفى ،
ولا ريب أن الأحوط تركها فيهما.
وهي ( متأكدة في الخمس ) اليومية بالضرورة من الدين وبالكتاب [3] والسّنّة
المتواترة العامة والخاصة ، العامية والخاصية ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة
تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة ، تكون
[1] الكافي 3 :
372 / 6 ، التهذيب 3 : 24 / 83 ، الوسائل 8 : 285 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2.