اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 195
به ؛ حذرا من
مخالفة الإجماع ، وعملا بما دلّ على أن الصلاة على ما افتتحت عليه [1] ، خرج ما خرج
بالنص والإجماع ، وبقي الباقي.
(
و ) منه يظهر أنه ( لو ) سها ف
( تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر ) أن عليه ( فريضة )
فائتة أو حاضرة ( أبطلها ) أي النافلة ( واستأنف الفريضة ) ولم يجز له العدول.
وأما وجوب الإبطال فمبني على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، كما هو
الأشهر الأقوى ، وقد مضى في بحث المواقيت مفصّلا ، ويأتي على القول الآخر عدم
الوجوب ، لكن في جواز الإبطال حينئذ وعدمه وجهان مبنيان على جواز إبطال النافلة
اختيارا أم لا ، وقد تقدّم الكلام في هذا أيضا مستوفى.
(
و ) يجب أن ( يقضي ما فات سفرا
قصرا ) مطلقا ( ولو كان ) حال القضاء ( حاضرا ، و ) يقضي
( ما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا ) فإن العبرة هنا بحال الفوات لا الأداء ؛ إجماعا ، وللمعتبرة
المستفيضة ، ففي الصحيح : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في
الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » [2].
ولو اختلف الفرض
في أول الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا ثمَّ سافر ، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ،
ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان ، أظهر هما ـ وعليه الأكثر ـ الثاني ،
وسيأتي البحث فيه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.
وكما أن الاعتبار
في القصر والإتمام بحال الفوات كذلك الاعتبار بحاله