responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 193

كمختار الماتن لإجماع القدماء ، بل والمتأخرين أيضا.

وأما ما يورد على أدلة المختار من المناقشات فقد استوفينا الكلام فيها وفي جملة ما يتعلق بالمسألة في الشرح بما لا مزيد عليه ، من أراد التحقيق فيها كما هو فعليه بمراجعته ثمة.

واعلم : أنّ في صحة الحاضرة لو قدّمت على الفائتة حيث يجب تقديمها قولان ، أكثر القدماء المحكي لنا كلامهم على العدم ، ومنهم المرتضى ; والحلّي [1] ، وزادا فمنعا من أكل ما يفضل ممّا يمسك الرمق ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسّعة قبل القضاء.

وهو حسن إن قلنا بإفادة الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص ، وإلاّ كما هو الأقوى وعليه أكثر متأخري أصحابنا فلا.

نعم ، يشكل الحكم بصحة الضد لو كان عبادة ؛ إذا المقتضي لصحتها ليس إلاّ الأمر ، وهو لا يجامع الأمر بالقضاء المضيّق الثابت قطعا ، لتضادّهما ، وإذا انتفى لم يكن لصحة العبادة معنى ، لفقد مقتضيها ؛ مضافا إلى ظاهر النبوي المتقدم : « لا صلاة لمن عليه صلاة ».

فما ذكروه من بطلان الحاضرة لعلّه أقوى ، كما عليه الماتن في الشرائع [2] ، وهنا أيضا ، لقوله ( ولو قدّم الحاضرة ) على الفائتة ( مع سعة وقتها ) حال كونه ( ذاكرا ) للفائتة ( أعاد ) الحاضرة بعد أداء الفائتة ، ويظهر من المدارك عدم الخلاف فيه على القول بوجوب تقديم الفائتة حيث فرّعه عليه ، قال : وإلاّ فلا إعادة [3].


[1] المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى 2 ) : 364 ، الحلّي في السرائر 1 : 272.

[2] الشرائع 1 : 121.

[3] المدارك 4 : 304.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست