اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 193
كمختار الماتن
لإجماع القدماء ، بل والمتأخرين أيضا.
وأما ما يورد على
أدلة المختار من المناقشات فقد استوفينا الكلام فيها وفي جملة ما يتعلق بالمسألة
في الشرح بما لا مزيد عليه ، من أراد التحقيق فيها كما هو فعليه بمراجعته ثمة.
واعلم : أنّ في صحة الحاضرة لو قدّمت على الفائتة حيث يجب تقديمها قولان ، أكثر
القدماء المحكي لنا كلامهم على العدم ، ومنهم المرتضى ; والحلّي [1] ، وزادا فمنعا من أكل ما يفضل ممّا يمسك الرمق ومن نوم
يزيد على ما يحفظ الحياة ، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات
الموسّعة قبل القضاء.
وهو حسن إن قلنا
بإفادة الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، وإلاّ كما هو الأقوى وعليه أكثر متأخري
أصحابنا فلا.
نعم ، يشكل الحكم
بصحة الضد لو كان عبادة ؛ إذا المقتضي لصحتها ليس إلاّ الأمر ، وهو لا يجامع الأمر
بالقضاء المضيّق الثابت قطعا ، لتضادّهما ، وإذا انتفى لم يكن لصحة العبادة معنى ،
لفقد مقتضيها ؛ مضافا إلى ظاهر النبوي المتقدم : « لا صلاة لمن عليه صلاة ».
فما ذكروه من
بطلان الحاضرة لعلّه أقوى ، كما عليه الماتن في الشرائع [2] ، وهنا أيضا ،
لقوله ( ولو
قدّم الحاضرة ) على الفائتة ( مع سعة
وقتها ) حال كونه ( ذاكرا ) للفائتة
( أعاد ) الحاضرة بعد أداء
الفائتة ، ويظهر من المدارك عدم الخلاف فيه على القول بوجوب تقديم الفائتة حيث
فرّعه عليه ، قال : وإلاّ فلا إعادة [3].
[1] المسائل
الرسية ( رسائل الشريف المرتضى 2 ) : 364 ، الحلّي في السرائر 1 : 272.