responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 191

الصحيح [1].

وهو كما ترى : فإنّ الصحيح الأول نقول بمضمونه.

والثاني معارض بمثله بل وأمثاله ممّا مضى ، فهي أرجح منه بمراتب شتّى ، ومنها تضمنه ـ كالخبر بعده مع ضعف سنده ـ ما هو مذهب العامة من توقيت العشاءين إلى الفجر [2] ، والمنع عن الصلاة بعد طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعها كما في بحث المواقيت قد مضى ، فتكون بالترجيح أولى وإن تضمّن بعضها الأخير وغيره ممّا لا قائل به ، وهو العدول عن الحاضرة إلى الفائتة بعد الفراغ منها معلّلا بأنها أربع مكان أربع ، لانجباره بالشهرة والإجماعات المستفيضة والاحتياط.

ولا كذلك هذه الصحيحة وما في معناها ؛ لعدم جابر لها مطلقا ، عدا الأصل المعارض بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات ، والإطلاقات كتابا وسنّة بتوسعة أوقات الصلوات الخمس اليومية ، وهي عامة ، وما ذكرناه من الأدلة خاصة ، فلتكن عليها مقدمة ، مع أنّ في شمولها لنحو المسألة مناقشة لا يخفى وجهها ؛ مع أنّ ظاهر الأمر فيهما الوجوب كما هو ظاهر الصدوقين [3] ، وأقلّه الاستحباب كما يعزى إليهما [4] ، ولا يقول به الماتن ومن تبعه.

وبنحوه يجاب عن الصحيحة بعدهما ؛ لتضمنها التخيير الظاهر في تساوي الفردين المخيّر بينهما إباحة ورجحانا ، ولا يقولان به أيضا.

مضافا إلى أنّ صلاة النهار فيها مطلقة تشمل النافلة والفريضة الواحدة والمتعددة ، وتخصيصها بأحد هذه الأفراد جمعا بين الأدلة وإن أمكن ، إلاّ أنه‌


[1] الذكرى : 134 ، الوسائل 4 : 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.

[2] المغني لابن قدامة 1 : 427.

[3] راجع ص 187.

[4] نقله عنهما في المعتبر 2 : 405 ، والذكرى : 132.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست