والثاني معارض بمثله
بل وأمثاله ممّا مضى ، فهي أرجح منه بمراتب شتّى ، ومنها تضمنه ـ كالخبر بعده مع
ضعف سنده ـ ما هو مذهب العامة من توقيت العشاءين إلى الفجر [2] ، والمنع عن
الصلاة بعد طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعها كما في بحث المواقيت قد مضى ، فتكون
بالترجيح أولى وإن تضمّن بعضها الأخير وغيره ممّا لا قائل به ، وهو العدول عن
الحاضرة إلى الفائتة بعد الفراغ منها معلّلا بأنها أربع مكان أربع ، لانجباره
بالشهرة والإجماعات المستفيضة والاحتياط.
ولا كذلك هذه الصحيحة وما في معناها ؛ لعدم جابر لها مطلقا ، عدا الأصل المعارض
بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات ، والإطلاقات كتابا وسنّة بتوسعة أوقات
الصلوات الخمس اليومية ، وهي عامة ، وما ذكرناه من الأدلة خاصة ، فلتكن عليها
مقدمة ، مع أنّ في شمولها لنحو المسألة مناقشة لا يخفى وجهها ؛ مع أنّ ظاهر الأمر
فيهما الوجوب كما هو ظاهر الصدوقين [3] ، وأقلّه الاستحباب كما يعزى إليهما [4] ، ولا يقول به
الماتن ومن تبعه.
وبنحوه يجاب عن
الصحيحة بعدهما ؛ لتضمنها التخيير الظاهر في تساوي الفردين المخيّر بينهما إباحة
ورجحانا ، ولا يقولان به أيضا.
مضافا إلى أنّ
صلاة النهار فيها مطلقة تشمل النافلة والفريضة الواحدة والمتعددة ، وتخصيصها بأحد
هذه الأفراد جمعا بين الأدلة وإن أمكن ، إلاّ أنه