responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 189

حتى تقضى الفريضة كلّها » [1] وهذا صريح في العموم.

وأصرح منه الصحيح الآخر الطويل المشهور ، فإنّ في آخره : « وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمَّ بالعشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمَّ بالغداة ثمَّ صلِّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ باولاهما لأنهما جميعا قضاء ، فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس » ، قال : قلت : لم ذلك؟ قال : « لأنك لست تخاف فوتها » [2].

وقريب منها إطلاق كثير من النصوص المستفيضة المنجبر ضعفها ـ كبعض ما سبقها ـ بالشهرة والإجماعات المستفيضة والاحتياط للعبادة.

فقول الماتن بوجوب تقديم الواحدة دون المتعددة ، لقوله ( وفي وجوب ترتب الفوائت ) المتعددة ( على الحاضرة تردّد ) يظهر وجهه ممّا مرّ وسيأتي ( أشبهه الاستحباب ) لا وجه له ، عدا ما في المدارك [3] حيث تبعه من الاستناد في الأول إلى الصحيح : عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : « إذا كان أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب أوّلا ثمَّ صلاّها » [4] ونحوه صحيح آخر [5].


[1] الكافي 3 : 292 / 3 ، التهذيب 3 : 159 / 341 ، الاستبصار 1 : 286 / 1046 ، الوسائل 8 : 256 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

[2] الكافي 3 : 291 / 1 ، التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل 4 : 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

[3] المدارك 4 : 299.

[4] الكافي 3 : 293 / 6 ، التهذيب 2 : 269 / 1073 ، الوسائل 4 : 289 أبواب المواقيت ب 62 ح 7.

[5] الكافي 3 : 292 / 2 ، التهذيب 2 : 268 / 1069 ، الوسائل 4 : 290 أبواب المواقيت ب 62 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست