وأصرح منه الصحيح
الآخر الطويل المشهور ، فإنّ في آخره : « وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا
فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمَّ بالعشاء ، فإن خشيت أن تفوتك
الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمَّ بالغداة ثمَّ صلِّ العشاء ، وإن خشيت أن
تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ
باولاهما لأنهما جميعا قضاء ، فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس » ، قال : قلت : لم
ذلك؟ قال : « لأنك لست تخاف فوتها » [2].
وقريب منها إطلاق كثير من النصوص المستفيضة المنجبر ضعفها ـ كبعض ما سبقها ـ بالشهرة
والإجماعات المستفيضة والاحتياط للعبادة.
فقول الماتن بوجوب
تقديم الواحدة دون المتعددة ، لقوله ( وفي وجوب ترتب الفوائت ) المتعددة
( على الحاضرة تردّد ) يظهر وجهه ممّا مرّ وسيأتي
( أشبهه الاستحباب ) لا وجه له ، عدا ما في المدارك [3] حيث تبعه من الاستناد في الأول إلى الصحيح : عن رجل نسي
الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : « إذا كان أمكنه أن يصلّيها قبل
أن تفوت المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّى المغرب أوّلا ثمَّ صلاّها » [4] ونحوه صحيح آخر [5].