اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 187
فتأمل [1]. وصحته على الأول
[2] من ثلاث وستين فريضة ، وهكذا.
ويمكن صحتها من
دون ذلك بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحدة ثمَّ يختمه
بما بدأ به منها ، فتصح فيما عدا الأولين من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين
في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس ، ويمكن فيه بخمسة أيام ولاء والختم بالفريضة
الزائدة.
(
و ) تترتب ( الفائتة ) الواحدة مطلقا ( على الحاضرة ) وجوبا أيضا ما لم يتضيق وقتها فتقدم إجماعا فيه.
وأما الأول فهو الأشهر
الأقوى ، بل عليه عامة قدماء أصحابنا إلاّ الصدوقين [3] ، وهما نادران ،
بل على خلافهما ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة وقتها مطلقا إجماع أصحابنا
، كما حكاه جماعة مستفيضا ، كالشيخ في الخلاف ، والمفيد في بعض رسائله ، والحلّي
في السرائر في بحث مواقيت الصلاة ، وابن زهرة في الغنية على ما حكاه عنه في
الذخيرة [4].
وهو ظاهر المرتضى
في بعض مسائله ، حيث إنه بعد أن سأله السائل عن حكم المسألة وما يتفرع عليه قاطعا
بالإجماع عليه قائلا : إذا كان إجماعنا مستقرا بوجوب تقديم الفائت من فرائض
الصلوات على الحاضر منها إلى أن
[1] وجهه ما قيل
من أنّ الظاهر أن الاحتمالات في هذه الصورة لا تزيد على ثلاثمائة وستين ، لأنّ
السادسة إحدى الخمس وترتيبها على مثلها لا تزيد احتمالا. وتوضيحه : أنّ الفائت إذا
كان ظهرين وعصرا فالاحتمالات لا تزيد على ثلاثة ، فإذا أضيف إليها مغرب صارت اثنتي
عشرة حاصلة من ضرب عدد الأربع في الثلاثة ، وبإضافة العشاء إليها تصير الاحتمالات
ستين. منه رحمه الله.
[2] أي صحة هذا
الفرض الأخير على هذا الضابط الذي هو أول بالنسبة إلى الضابط الآتي.
[3] نقله عن والد
الصدوق في المختلف : 144 ، الصدوق في المقنع : 33.