responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 181

كما حكاه في السرائر رواية [1] ، ثمَّ الأيام الثلاثة ، ثمَّ صلاة يوم الإفاقة.

وللحمل على الاستحباب شواهد من النصوص ذكرناها في الشرح من أرادها فليراجعها ثمة.

واعلم : أنّ مقتضى إطلاق النصوص ـ كالعبارة ونحوها ـ عدم الفرق بين كون الإغماء بفعل المكلّف أم لا.

خلافا للشهيدين وغيرهما [2] فقيدوه بالثاني ، وأوجبوا القضاء في الأوّل ، وعزاه في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.

ولعلّه لانصراف الإطلاقات ـ بحكم التبادر وغيره كالتعليل في جملة من الصحاح بأن ما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر ـ إليه ، دون الأوّل ، فيرجع فيه إلى عموم ما دلّ على قضاء الفوائت. وهو حسن إن سلّم العموم ، ولكنه كما عرفت سابقا ممنوع ؛ إذ هو حيث يصدق الفوت ، ولا يصدق هنا ، لعدم التكليف بالأداء حال الإغماء مطلقا إجماعا ، والأصل براءة الذمة ، وهو كاف في إثبات عدم وجوب القضاء الوارد في النصوص وإن لم تشمله هنا لما مضى. فالقول بعدم وجوب القضاء أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعا كما يفهم من الذكرى ، بل وغيرها أيضا [3].

( وفي ) وجوب ( قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به ) من ماء وتراب وما في معناه ( تردّد ) قولان :

من عموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت.


[1] السرائر 1 : 276.

[2] الشهيد الأوّل في الذكرى : 135 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 355 ؛ وانظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 38 ، والسرائر 1 / 276.

[3] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست