اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 181
كما حكاه في
السرائر رواية [1] ، ثمَّ الأيام الثلاثة ، ثمَّ صلاة يوم الإفاقة.
وللحمل على
الاستحباب شواهد من النصوص ذكرناها في الشرح من أرادها فليراجعها ثمة.
واعلم : أنّ مقتضى
إطلاق النصوص ـ كالعبارة ونحوها ـ عدم الفرق بين كون الإغماء بفعل المكلّف أم لا.
خلافا للشهيدين
وغيرهما [2] فقيدوه بالثاني ، وأوجبوا القضاء في الأوّل ، وعزاه في
الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
ولعلّه لانصراف الإطلاقات ـ بحكم التبادر وغيره كالتعليل في جملة من الصحاح بأن ما
غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر ـ إليه ، دون الأوّل ، فيرجع فيه إلى عموم ما دلّ
على قضاء الفوائت. وهو حسن إن سلّم العموم ، ولكنه كما عرفت سابقا ممنوع ؛ إذ هو
حيث يصدق الفوت ، ولا يصدق هنا ، لعدم التكليف بالأداء حال الإغماء مطلقا إجماعا ،
والأصل براءة الذمة ، وهو كاف في إثبات عدم وجوب القضاء الوارد في النصوص وإن لم
تشمله هنا لما مضى. فالقول بعدم وجوب القضاء أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعا كما يفهم
من الذكرى ، بل وغيرها أيضا [3].
(
وفي ) وجوب ( قضاء الفائت لعدم
ما يتطهر به ) من ماء وتراب وما في معناه
( تردّد ) قولان :