responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 176

( الثاني : في ) بيان أحكام ( القضاء ).

اعلم : أنّ ( من أخلّ بالصلاة ) الواجبة عليه فلم يؤدّها في وقتها ( عمدا ) كان الإخلال بها ( أو سهوا ، أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه ) وسلامته عن الحيض وشبهه وقدرته على الطهور الاختياري أو الاضطراري ( وجب ) عليه ( القضاء ) بإجماع العلماء كما في الذكرى وغيرها [1] ، بل ربما كان نقل الإجماع عليه كالنصوص مستفيضا.

ففي النبوي المشهور : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها » [2].

والصحاح بذلك مستفيضة من طرقنا ، ومنها : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » [3].

( عدا ما استثني ) من صلاة الجمعة والعيدين كما مضى في بحثهما.

واحترز بقوله : مع بلوغه إلى آخره عما لو فاتته وهو صغير أو مجنون أو كافر أصلي ، فإنه لا يجب عليه القضاء بإجماع العلماء كما في المنتهى‌


[1] الذكرى : 134 ؛ وانظر المدارك 4 : 290.

[2] المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى 2 ) : 346 ، وفيه بتفاوت يسير.

[3] الكافي 3 : 292 / 3 ، التهذيب 2 : 172 / 685 ، الاستبصار 1 : 286 / 1046 ، الوسائل 8 : 256 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست