اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 176
( الثاني : في
) بيان أحكام ( القضاء ).
اعلم : أنّ ( من أخلّ بالصلاة ) الواجبة عليه فلم يؤدّها في وقتها ( عمدا ) كان الإخلال بها ( أو سهوا ، أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه
وعقله وإسلامه ) وسلامته عن الحيض وشبهه وقدرته على الطهور الاختياري أو الاضطراري ( وجب ) عليه
( القضاء ) بإجماع العلماء
كما في الذكرى وغيرها [1] ، بل ربما كان نقل الإجماع عليه كالنصوص مستفيضا.
ففي النبوي المشهور : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها » [2].
والصحاح بذلك
مستفيضة من طرقنا ، ومنها : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » [3].
(
عدا ما استثني ) من صلاة الجمعة والعيدين كما مضى في بحثهما.
واحترز بقوله : مع
بلوغه إلى آخره عما لو فاتته وهو صغير أو مجنون أو كافر أصلي ، فإنه لا يجب عليه
القضاء بإجماع العلماء كما في المنتهى