responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 166

وتجويز الزيادة [1].

وهو جار في باقي الصور ، ومع الإشكال في الصحة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنه فرعها؟! ولو سلّمناها كما حكي عن الماتن القطع بها ـ لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصل من عدم الزيادة ، ولأن تجويزها لو أثّر لأثّر في جميع الصور [2] ـ كان الحكم بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه ، بعد ما عرفت من اختصاص النصوص الموجبة لها بفرد خاص قد مرّ. لكن في جملة أخرى منها غير ما قدّمنا متنها إيجابها للشك في مطلق الزيادة والنقصان ، فيشمل المقام ، إلاّ أنّ في الاستناد إليها كلاما يأتي.

( و ) هل تجبان في غير ما ذكر؟

( قيل ) : نعم ( لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع القيام ، والقيام في موضع القعود ).

والقائل الصدوق [3] صريحا في الثاني ، كأبيه والمرتضى والديلمي والحلّي والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة [4] مدعيا عليه إجماع الإمامية ، وغيرهم من المتأخرين [5].

وظاهرا في الأول ؛ حيث أوجبهما على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ، كما في جملة من المعتبرة كالصحيح والموثق : « من حفظ سهوه فأتمه‌


[1] الذكرى : 227.

[2] حكاه عنه في الذكرى : 227.

[3] كما في الأمالي : 513 ، والفقيه 1 : 225.

[4] نقله عن والد الصدوق في المختلف : 140 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 37 ، الديلمي في المراسم : 90 ، الحلّي في السرائر 1 : 257 ، القاضي في المهذّب 1 : 156 ، ابن حمزة في الوسيلة : 102 ، الحلبي في الكافي : 148 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566.

[5] منهم الشهيدان في اللمعة ( الروضة 1 ) : 327 ، وروض الجنان : 353.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست