وهو جار في باقي الصور ، ومع الإشكال في الصحة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنه
فرعها؟! ولو سلّمناها كما حكي عن الماتن القطع بها ـ لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما
هو ثابت بالأصل من عدم الزيادة ، ولأن تجويزها لو أثّر لأثّر في جميع الصور [2] ـ كان الحكم
بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه ، بعد ما عرفت من اختصاص النصوص الموجبة لها بفرد خاص
قد مرّ. لكن في جملة أخرى منها غير ما قدّمنا متنها إيجابها للشك في مطلق الزيادة
والنقصان ، فيشمل المقام ، إلاّ أنّ في الاستناد إليها كلاما يأتي.
(
و ) هل تجبان في غير
ما ذكر؟
(
قيل ) : نعم ( لكل زيادة ونقصان ،
وللقعود في موضع القيام ، والقيام في موضع القعود ).
والقائل الصدوق [3] صريحا في الثاني
، كأبيه والمرتضى والديلمي والحلّي والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة [4] مدعيا عليه إجماع
الإمامية ، وغيرهم من المتأخرين [5].
وظاهرا في الأول ؛
حيث أوجبهما على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ، كما في جملة من المعتبرة كالصحيح
والموثق : « من حفظ سهوه فأتمه
[4] نقله عن والد
الصدوق في المختلف : 140 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3
) : 37 ، الديلمي في المراسم : 90 ، الحلّي في السرائر 1 : 257 ، القاضي في
المهذّب 1 : 156 ، ابن حمزة في الوسيلة : 102 ، الحلبي في الكافي : 148 ، ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566.
[5] منهم الشهيدان
في اللمعة ( الروضة 1 ) : 327 ، وروض الجنان : 353.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 166