اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 16
حمزة [1] ، سيّما مع عدم
دليل عليه مطلقا إلاّ الأصل المخصّص بما مرّ ، والنصوص النافية للقضاء مطلقا ، وقد
عرفت الجواب عنها ، مع عدم انطباقها إلاّ على مذهب المرتضى وإلاّ فالتفصيل لا يظهر
منها ، بل ولا من الأصل أيضا.
هذا كلّه في قضاء صلاة الكسوفين. وأمّا سائر الآيات ما عدا الزلزلة فالمشهور عدم وجوب
القضاء مع الجهل بها مطلقا ، ووجوبه مع العلم كذلك ، بل قيل في الأول : إنه مذهب
الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [2].
ويدلّ على الحكم
فيه ـ بعد الأصل ، واختصاص النصوص الآمرة بقضاء الفوائت بحكم التبادر باليومية
منها كما مضى ـ فحوى ما دلّ عليه في الكسوفين ؛ لكون وجوب صلاتهما أقوى ، فعدم
وجوب قضائهما يستلزم عدم وجوب قضاء صلاة سائر الآيات بطريق أولى.
ولا أعلم لهم دليلا على الحكم في الثاني ، سوى عموم نصوص قضاء الفوائت ، وفيه ما
مضى ، مع جريانه في الأوّل أيضا ولم يقولوا بمقتضاه فيه ، فينبغي القول بعدم
الوجوب هنا أيضا ، لكن لم أجد به قائلا.
ثمَّ إنّ هذا كلّه
على المختار من التوقيت في صلاة الآيات ، ويأتي على غيره من جعلها من الأسباب لزوم
أدائها على كل حال ولا تكون قضاء.
( وكيفيتها أن ينوي فيكبّر
) تكبيرة الافتتاح
( ويقرأ
الحمد وسورة أو بعضها ، ثمَّ يركع ، فإذا انتصب
) منه ( قرأ الحمد
ثانيا وسورة ) أو بعضها ( إن كان أتم
) السورة ( في
) الركعة ( الاولى ،
وإلاّ ) يكن أتمها فيها ( قرأ من حيث قطع
) ولا يقرأ الحمد ثانيا ،
وهكذا يفعل إلى أن يكمل خمس ركوعات ( فإذا أكملها خمسا سجد
اثنتين ، ثمَّ قام بغير تكبير
) للقيام ( فقرأ
) الحمد
[1] المبسوط 1 :
172 ، النهاية : 137 ، القاضي في المهذّب 1 : 124 ، ابن حمزة في الوسيلة : 112.