responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 16

حمزة [1] ، سيّما مع عدم دليل عليه مطلقا إلاّ الأصل المخصّص بما مرّ ، والنصوص النافية للقضاء مطلقا ، وقد عرفت الجواب عنها ، مع عدم انطباقها إلاّ على مذهب المرتضى وإلاّ فالتفصيل لا يظهر منها ، بل ولا من الأصل أيضا.

هذا كلّه في قضاء صلاة الكسوفين. وأمّا سائر الآيات ما عدا الزلزلة فالمشهور عدم وجوب القضاء مع الجهل بها مطلقا ، ووجوبه مع العلم كذلك ، بل قيل في الأول : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [2].

ويدلّ على الحكم فيه ـ بعد الأصل ، واختصاص النصوص الآمرة بقضاء الفوائت بحكم التبادر باليومية منها كما مضى ـ فحوى ما دلّ عليه في الكسوفين ؛ لكون وجوب صلاتهما أقوى ، فعدم وجوب قضائهما يستلزم عدم وجوب قضاء صلاة سائر الآيات بطريق أولى.

ولا أعلم لهم دليلا على الحكم في الثاني ، سوى عموم نصوص قضاء الفوائت ، وفيه ما مضى ، مع جريانه في الأوّل أيضا ولم يقولوا بمقتضاه فيه ، فينبغي القول بعدم الوجوب هنا أيضا ، لكن لم أجد به قائلا.

ثمَّ إنّ هذا كلّه على المختار من التوقيت في صلاة الآيات ، ويأتي على غيره من جعلها من الأسباب لزوم أدائها على كل حال ولا تكون قضاء.

( وكيفيتها أن ينوي فيكبّر ) تكبيرة الافتتاح ( ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثمَّ يركع ، فإذا انتصب ) منه ( قرأ الحمد ثانيا وسورة ) أو بعضها ( إن كان أتم ) السورة ( في ) الركعة ( الاولى ، وإلاّ ) يكن أتمها فيها ( قرأ من حيث قطع ) ولا يقرأ الحمد ثانيا ، وهكذا يفعل إلى أن يكمل خمس ركوعات ( فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين ، ثمَّ قام بغير تكبير ) للقيام ( فقرأ ) الحمد‌


[1] المبسوط 1 : 172 ، النهاية : 137 ، القاضي في المهذّب 1 : 124 ، ابن حمزة في الوسيلة : 112.

[2] المدارك 4 : 134.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست