responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 157

مع أن في الخبر : « الإمام يحفظ أوهام من خلفه » [1] ويدخل في الأوهام الظن ؛ لإطلاقه عليه في الشرع.

وحفظ الإمام على من خلفه الأوهام معناه : أنه يترك وهمه ويرجع إلى يقين الإمام. وإذا ثبت الحكم في هذا الفرد ثبت في العكس ؛ لعدم تعقل الفرق ، مع عدم ظهور قائل به.

بل ولا الفرق بين رجوع الظان إلى المتيقن مطلقا ، والشاك إلى الظان كذلك ، لكن الحكم في هذا مشكل إن لم يبلغ حدّ الإجماع.

وما قيل في توجيهه من أن الظن في باب الشك بمنزلة اليقين [2] فضعيف ؛ لمنع المنزلة بالنسبة إلى غير الظان ، كيف لا وهو أول الكلام ، وتسليمها بالنسبة إليه لا يجدي نفعا ، فعدم الرجوع أقوى إن لم يفد ظنا ، وإلاّ فالرجوع متعين ، كما يتعين على الظان الرجوع إلى المتيقن إذا أفاده ظنا أقوى مطلقا وإن قلنا بالمنع فيه أيضا مع عدم إفادة الرجوع الظن الأقوى ، لكنه خروج عن محل البحث ، وهو رجوع كل منهما إلى الآخر مع حفظه مطلقا ولو لم يفده ظنا ، كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوي.

وعليه فلا يشترط عدالة المأموم ولا تعدده ، فيرجع إليه الإمام ولو كان واحدا فاسقا ، ولا يتعدى إلى غيره وإن كان عدلا ، نعم لو أفاده الظن رجع إليه لذلك لا لكونه مخبرا.

ولو اشتركا في الشك واتّحد محلّه لزمهما حكمه ، كما أنهما لو اتّفاقا على الظن واختلف المحل تعيّن الانفراد ، وإن اختلف رجعا إلى ما اتفقا عليه وتركا ما‌


[1] الكافي 3 : 347 / 3 ، الفقيه 1 : 264 / 1205 ، التهذيب 2 : 144 / 563 ، الوسائل 6 : 14 ، 15 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 6 ، 12 وفي الجميع : يحمل ، بدل : يحفظ ، ورواها في التهذيب 3 : 277 / 812 بلفظة : يتحمل.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 3 : 139.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست