responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 143

الشرح مستوفى ، وعلى تقديره يحمل على التقية كما قدّمناه في نظائره.

( و ) كذلك يفعل ( في الرابع ) لكنه يحتاط فيه ( بركعتين من قيام ثمَّ بركعتين من جلوس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار [1] ؛ للمرسل المنجبر بالعمل ، مع كونه في حكم الصحيح على الأشهر الصحيح : في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم » [2].

خلافا للصدوقين والإسكافي [3] ، فاكتفوا بركعة من قيام واثنتين من جلوس ؛ للصحيح [4].

وفي كل من سنده ومتنه اضطراب بيّنت وجههما في الشرح. وممّا يتعلق بالمتن وجود نسخة بركعتين من قيام ، بدل ركعة من قيام ، كما هو المشهور ، ويمكن ترجيحها بالموافقة للرواية السابقة ، مضافا إلى الشهرة العظيمة ، إلاّ أنّ النسخة المشهورة ضبطا هي الاولى.

ويؤيدها الرضوي [5] المصرّح بعينها من غير نقل اختلاف فيها. لكنه كالصحيح قاصر عن مقاومة الرواية الأولى ؛ لشهرة الفتوى بها ، سيّما من نحو الحلّي والمرتضى ـ رحمهما الله ـ اللذين لم يعملا إلاّ بالمجمع عليه والمتواترات والآحاد المحفوفة بالقرائن قطعا.


[1] الانتصار : 48 ، 49.

[2] الكافي 3 : 353 / 6 ، التهذيب 2 : 187 / 742 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4.

[3] نقله عنهما في المختلف : 133.

[4] الفقيه 1 : 230 / 1021 ، الوسائل 8 : 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.

[5] فقه الرضا 7 : 118 ، المستدرك 6 : 411 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست