اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 143
الشرح مستوفى ،
وعلى تقديره يحمل على التقية كما قدّمناه في نظائره.
(
و ) كذلك يفعل ( في الرابع ) لكنه يحتاط فيه ( بركعتين من قيام ثمَّ بركعتين من جلوس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار [1] ؛ للمرسل المنجبر
بالعمل ، مع كونه في حكم الصحيح على الأشهر الصحيح : في رجل صلّى فلم يدر اثنتين
صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمَّ يصلّي
ركعتين من جلوس ويسلّم » [2].
خلافا للصدوقين والإسكافي [3] ، فاكتفوا بركعة من قيام واثنتين من جلوس ؛ للصحيح [4].
وفي كل من سنده
ومتنه اضطراب بيّنت وجههما في الشرح. وممّا يتعلق بالمتن وجود نسخة بركعتين من
قيام ، بدل ركعة من قيام ، كما هو المشهور ، ويمكن ترجيحها بالموافقة للرواية
السابقة ، مضافا إلى الشهرة العظيمة ، إلاّ أنّ النسخة المشهورة ضبطا هي الاولى.
ويؤيدها الرضوي [5] المصرّح بعينها
من غير نقل اختلاف فيها. لكنه كالصحيح قاصر عن مقاومة الرواية الأولى ؛ لشهرة
الفتوى بها ، سيّما من نحو الحلّي والمرتضى ـ رحمهما الله ـ اللذين لم يعملا إلاّ
بالمجمع عليه والمتواترات والآحاد المحفوفة بالقرائن قطعا.