responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 141

المصرّح بالتخيير بين الأمرين ، هذا.

والقول الأول أحوط هنا كالثاني فيما يأتي ، عملا في كل منهما بظواهر الأخبار ، ولو لا الإجماعات المنقولة ، والروايات المرسلة المنجبرة بالشهرة ، وشبهة عدم القول بالفرق بين الصورتين لكان الاحتياط بكل منهما متعينا ، لكن بعدها لا تأمل في التخيير ولا شبهة.

( و ) يفعل ( في الثاني ) منها ( كذلك ) فيبني على الأكثر ويتم ثمَّ يحتاط بما مرّ ؛ لما مرّ ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة هنا ، وفيها الصحاح وغيرها.

ففي الصحيح : « إذا كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب ووهمك إلى شي‌ء فسلّم ثمَّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب » الخبر [1].

وظاهره كغيره وإن أفاد وجوب الجلوس في الاحتياط ، لكنه محمول على التخيير ، جمعا بينها وبين ما مرّ.

ومنه صريح المرسل : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء الله صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » الخبر [2].

والضعف بالإرسال وغيره منجبر بما مرّ.

وأما الصحيح الآمر بالبناء على الأقل [3] فيجاب عنه بما مرّ ، مع شذوذ‌


[1] الكافي 3 : 353 / 8 ، الوسائل 8 : 217 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 5.

[2] الكافي 3 : 353 / 9 ، التهذيب 2 : 184 / 734 ، الوسائل 8 : 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2.

[3] الكافي 3 : 353 / 7 ، التهذيب 2 : 184 / 733 ، الوسائل 8 : 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست