اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 141
المصرّح بالتخيير
بين الأمرين ، هذا.
والقول الأول أحوط
هنا كالثاني فيما يأتي ، عملا في كل منهما بظواهر الأخبار ، ولو لا الإجماعات
المنقولة ، والروايات المرسلة المنجبرة بالشهرة ، وشبهة عدم القول بالفرق بين
الصورتين لكان الاحتياط بكل منهما متعينا ، لكن بعدها لا تأمل في التخيير ولا
شبهة.
(
و ) يفعل ( في الثاني ) منها (
كذلك ) فيبني على الأكثر
ويتم ثمَّ يحتاط بما مرّ ؛ لما مرّ ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة هنا ، وفيها
الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح : «
إذا كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب ووهمك إلى شيء فسلّم ثمَّ صلّ
ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب » الخبر [1].
وظاهره كغيره وإن
أفاد وجوب الجلوس في الاحتياط ، لكنه محمول على التخيير ، جمعا بينها وبين ما مرّ.
ومنه صريح المرسل : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء الله
صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » الخبر [2].
والضعف بالإرسال
وغيره منجبر بما مرّ.
وأما الصحيح الآمر
بالبناء على الأقل [3] فيجاب عنه بما مرّ ، مع شذوذ
[1] الكافي 3 :
353 / 8 ، الوسائل 8 : 217 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 5.
[2] الكافي 3 :
353 / 9 ، التهذيب 2 : 184 / 734 ، الوسائل 8 : 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب 10 ح 2.
[3] الكافي 3 :
353 / 7 ، التهذيب 2 : 184 / 733 ، الوسائل 8 : 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب 7 ح 1.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 141