اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 14
( وتقضى )
هذه الصلاة
( لو علم
) بالسبب ( وأهمل أو
نسي ) أن يصلّيها ( وكذا
) تقضى ( لو احترق
القرصان كلّهما على التقديرات
) كلّها أي سواء لم يعلم بالسبب
أو علم وأهمل أو نسي.
بلا خلاف في
الأخير على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع [1] ، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه [2] ، كما يستفاد من
إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف [3] ، وبه صرّح في المنتهى لكن في صورة العلم خاصة [4] ؛ وهو الحجّة ،
مضافا إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتقدمة. وأمّا إطلاق النصوص الأخيرة فقد عرفت
الجواب عنها مع احتمالها الحمل على صورة عدم العلم واحتراق البعض خاصة.
وعلى الأظهر
الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر فيما عداه مطلقا ، وقد نفى الخلاف عنه وعن عدم وجوب
الغسل في صورة العمد منه في السرائر [5] ، ويشمله مطلقا إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف المنقول
فيهما الإجماع ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى صريح
المرسل : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم فلا قضاء
عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه » [6] وهو وإن اختص بالنسيان إلاّ أنه يلحق به العمد بالفحوى مع
عدم قائل بالفرق بينهما.
[1] منهم الشيخ في
المبسوط 1 : 172 ، المحقق في الشرائع 1 : 103 ، العلامة في المنتهى 1 : 353.