responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 14

( وتقضى ) هذه الصلاة ( لو علم ) بالسبب ( وأهمل أو نسي ) أن يصلّيها ( وكذا ) تقضى ( لو احترق القرصان كلّهما على التقديرات ) كلّها أي سواء لم يعلم بالسبب أو علم وأهمل أو نسي.

بلا خلاف في الأخير على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع [1] ، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه [2] ، كما يستفاد من إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف [3] ، وبه صرّح في المنتهى لكن في صورة العلم خاصة [4] ؛ وهو الحجّة ، مضافا إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتقدمة. وأمّا إطلاق النصوص الأخيرة فقد عرفت الجواب عنها مع احتمالها الحمل على صورة عدم العلم واحتراق البعض خاصة.

وعلى الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر فيما عداه مطلقا ، وقد نفى الخلاف عنه وعن عدم وجوب الغسل في صورة العمد منه في السرائر [5] ، ويشمله مطلقا إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف المنقول فيهما الإجماع ؛ وهو الحجّة.

مضافا إلى صريح المرسل : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه » [6] وهو وإن اختص بالنسيان إلاّ أنه يلحق به العمد بالفحوى مع عدم قائل بالفرق بينهما.


[1] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 172 ، المحقق في الشرائع 1 : 103 ، العلامة في المنتهى 1 : 353.

[2] التذكرة 1 ، : 164.

[3] الانتصار : 58 ، الخلاف 1 : 678.

[4] المنتهى 1 : 354.

[5] السرائر 1 : 321.

[6] الكافي 3 : 465 / ذيل الحديث 6 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست