responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 119

لكنه ـ مع قصور سنده بل ضعفه بالجهالة ـ معارض بظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة خاصة من دون بيان لسجدتي السهو ولا إشارة [1] ؛ مضافا إلى تصريح جملة من النصوص بنفيهما فيها [2] ، وفيها الصحيح وغيره ، وقد تقدّما [3].

فانحصر الدليل في الإجماع. وفي التمسك به في مقابلة هذه النصوص إشكال ، سيّما مع احتمال وهنه بنقل الماتن في المعتبر الخلاف في ذلك عن رؤساء الأصحاب كالصدوقين والمفيد في الرسالة والعماني [4] ، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين [5] ، ولا يخلو عن قوة ، ولكن العمل على المشهور.

( وأما الشك : ) اعلم أنّ ( من شك في عدد ) ركعات الفريضة ( الثنائية ) كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف ( أو الثلاثية ) كالمغرب ( أعاد ) الصلاة.

( وكذا ) يعيدها ( من لم يدر كم صلّى ) ركعة أم ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وهكذا ( أو لم يحصّل الأوليين من الرباعيّة ) ولم يتيقنهما بأن شك فيما فيه أنه الثانية أم الأولى ؛ إجماعا ممّن عدا الصدوق مطلقا كما في المنتهى [6] ، وكذا في الذكرى لكن في الصورة الأخيرة خاصة [7] ، وبالإجماع مطلقا من غير استثناء صرّح جماعة من القدماء كالشيخ والحلّي والمرتضى [8] 4.


[1] الوسائل 6 : 364 أبواب السجود ب 14.

[2] الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15.

[3] في ص 116.

[4] لم نعثر عليه في المعتبر ، وقد حكاه عنهم في المختلف : 140.

[5] منهم : صاحب المدارك 4 : 241 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 373 ، وصاحب الحدائق 9 : 151.

[6] المنتهى 1 : 410.

[7] الذكرى : 224.

[8] الشيخ في الخلاف 1 : 444 ، الحلّي في السرائر 1 : 248 ، المرتضى في الانتصار : 48.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست