responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 111

المحل.

ومتى تدارك المنسي قام وأتى بالأذكار الواجبة بعده ، ولا يعتدّ بما أتى به قبله ؛ لوقوعه في غير محلّه ، فيكون كالعدم ، ولا يضر زيادته ، لعدم كونه ركنا.

واعلم : أنّه لم يتعرض الماتن لحكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير. والأجود تدارك الجميع مع الذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه ؛ لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلّهما ، كذا قيل [1] ، وفيه نظر. نعم ، هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة كما هو المختار حسن.

وينبغي إعادة التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للترتيب ، وبه صرّح في الذكرى [2].

ولو لم يذكر إلاّ بعد التسليم فإن كان المنسي التشهد قضاه بعده ؛ لعدم الفرق بينه وبين التشهد الأول الذي حكمه ذلك ـ كما يأتي ـ عند الجماعة فيما أجده ، وبه صرّح جماعة ومنهم الشهيد في الذكرى [3].

ولإطلاق الصحيح بل ظاهره كما قيل [4] : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من صلاته ، فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه » [5].

ويعضده إطلاق غيره من الأخبار ، منها الصحيح على الظاهر : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك ، قال : « يقضي ذلك‌


[1] المدارك 4 : 237.

[2] الذكرى : 221.

[3] الذكرى : 221 ، المدارك 4 : 237 ، والحدائق 9 : 141.

[4] الحدائق 9 : 141.

[5] التهذيب 2 : 157 / 617 ، الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست