اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 111
المحل.
ومتى تدارك المنسي
قام وأتى بالأذكار الواجبة بعده ، ولا يعتدّ بما أتى به قبله ؛ لوقوعه في غير
محلّه ، فيكون كالعدم ، ولا يضر زيادته ، لعدم كونه ركنا.
واعلم : أنّه لم
يتعرض الماتن لحكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير. والأجود تدارك
الجميع مع الذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه ؛ لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء
محلّهما ، كذا قيل [1] ، وفيه نظر. نعم ، هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في
الصلاة كما هو المختار حسن.
وينبغي إعادة
التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للترتيب ، وبه صرّح في الذكرى [2].
ولو لم يذكر إلاّ
بعد التسليم فإن كان المنسي التشهد قضاه بعده ؛ لعدم الفرق بينه وبين التشهد الأول
الذي حكمه ذلك ـ كما يأتي ـ عند الجماعة فيما أجده ، وبه صرّح جماعة ومنهم الشهيد
في الذكرى [3].
ولإطلاق الصحيح بل
ظاهره كما قيل [4] : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من
صلاته ، فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكانا نظيفا
فتشهّد فيه » [5].
ويعضده إطلاق غيره من الأخبار ، منها الصحيح على الظاهر : في رجل نسي ركعة أو سجدة
أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك ، قال : « يقضي ذلك