responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 104

أم لا ، وعزاه في التذكرة إلى ظاهر علمائنا [1].

خلافا لبعضهم ففرّق بينهما ، فوافق الشيخ في الأول ، والمشهور في الثاني [2].

ووجهه غير واضح ، عدا الجمع بين النصوص وما دلّ على البطلان بالفعل الكثير. وفيه نظر ؛ لاختصاص ما دلّ على البطلان بصورة العمد كما مرّ في بحثه [3] ؛ مع نقل الإجماع على عدمه فيما نحن فيه [4].

ومع ذلك يردّه ظاهر الحسن ـ لو لم نقل صريحه ـ : قلت : أجي‌ء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أني أتممت ، فلم أزل أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس ، نهضت فذكرت أنّ الإمام قد سبقني بركعة ، قال : « فإن كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة » [5] فتدبّر.

نعم ، الأحوط الإعادة كما ذكره [6] ، بل مطلقا كما عليه الشيخ في النهاية ومن تبعه ، لكن بعد إتمام الصلاة [7] كما ذكرنا وتدارك ما يلزم السهو من سجدتيه.

( ويعيد لو استدبر القبلة ) أو فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث ، على الأشهر الأقوى ؛ للمعتبرة المستفيضة في استدبار القبلة ومنها‌


[1] التذكرة 1 : 135.

[2] انظر التنقيح 1 : 259.

[3] راجع ج 3 ص : 285.

[4] وهو صورة السهو والنسيان. منه رحمه الله.

[5] التهذيب 2 : 183 / 731 ، الاستبصار 1 : 367 / 1400 ، الوسائل 8 : 209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 1.

[6] أي : في صورة تخلّل الفعل الكثير.

[7] أي : الاحتياط المذكور يجب أن يكون بعد الإتمام. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست