اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 99
نعم فسّره في
الذكرى بتكرار الفصل زيادة على الموظّف [1]. وهو يوافق ما في الخبر ، وقريب منه الرضوي : « ليس فيهما
ـ أي في الأذان والإقامة ـ ترجيع ولا ترديد ولا الصلاة خير من النوم » [2]. فتأمّل.
( و
) كذا التثويب مكروه ، سواء
فسّر ( بقول : الصلاة خير من
النوم ) كما هو المشهور ، أو بتكرير الشهادتين دفعتين ، كما عليه
الحلي وغيره [3] ، أو بالإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة كما
قيل [4].
للإجماع على أنه
بالمعنى الأوّل غير مسنون ، كما في التهذيبين والخلاف [5] ، وفيه الإجماع
على أنه في العشاء الآخرة بدعة [6] ، وفي الناصريات : أنه في صلاة الصبح بدعة [7] ، وفي الانتصار
كذلك ، إلاّ أنه قال : إنه مكروه [8]. ويظهر منه أن مراده بالكراهة المنع ، حيث قال : والدليل
على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه الإجماع الذي تقدم.
وفي السرائر
الإجماع على أنه لا يجوز ، واستدل عليه ـ كالناصرية والخلاف ـ بعده بانتفاء الدليل
على شرعيته ، وبالاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه لا ذمّ على تركه ، فإنه إمّا مسنون
أو غيره ، مع احتمال كونه بدعة [9].