responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 99

نعم فسّره في الذكرى بتكرار الفصل زيادة على الموظّف [1]. وهو يوافق ما في الخبر ، وقريب منه الرضوي : « ليس فيهما ـ أي في الأذان والإقامة ـ ترجيع ولا ترديد ولا الصلاة خير من النوم » [2]. فتأمّل.

( و ) كذا التثويب مكروه ، سواء فسّر ( بقول : الصلاة خير من النوم ) كما هو المشهور ، أو بتكرير الشهادتين دفعتين ، كما عليه الحلي وغيره [3] ، أو بالإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة كما قيل [4].

للإجماع على أنه بالمعنى الأوّل غير مسنون ، كما في التهذيبين والخلاف [5] ، وفيه الإجماع على أنه في العشاء الآخرة بدعة [6] ، وفي الناصريات : أنه في صلاة الصبح بدعة [7] ، وفي الانتصار كذلك ، إلاّ أنه قال : إنه مكروه [8]. ويظهر منه أن مراده بالكراهة المنع ، حيث قال : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه الإجماع الذي تقدم.

وفي السرائر الإجماع على أنه لا يجوز ، واستدل عليه ـ كالناصرية والخلاف ـ بعده بانتفاء الدليل على شرعيته ، وبالاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه لا ذمّ على تركه ، فإنه إمّا مسنون أو غيره ، مع احتمال كونه بدعة [9].


[1] الذكرى : 169.

[2] فقه الرضا 7 : 96 ، المستدرك 4 : 44 أبواب الأذان والإقامة بـ 19 ح 1 ، وفيهما : « تردّد » بدل « ترديد ».

[3] السرائر 1 : 212 ، وانظر النهاية : 67.

[4] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 118.

[5] التهذيب 2 : 63 ، الاستبصار 1 : 308 ، الخلاف 1 : 286 ، 287.

[6] الخلاف 1 : 288.

[7] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 192.

[8] الانتصار : 39.

[9] السرائر 1 : 212.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست