responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 97

عامتهم عدا نادر [1] ، وفي المنتهى وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا [2].

وهو الحجة ، مضافا إلى الإجماع في الخلاف على أنه غير مسنون [3] ، فيكره لأمور : قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، وإخلاله بنظامه ، وفصله بأجنبيّ بين أجزائه ، وكونه شبه ابتداع.

وقال أبو حنيفة : إنه بدعة [4] ، وعن التذكرة : هو جيّد [5] ، وفي السرائر وعن ابن حمزة أنه لا يجوز [6].

وهو حسن إن قصد شرعيّته ، كما صرّح به جماعة من المحققين [7] ، وإلاّ فالكراهة متعيّن ، للأصل ، مع عدم دليل على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من أن الأذان سنة متلقّاة من الشارع كسائر العبادات ، فتكون الزيادة فيه تشريعا محرّما ، كما تحرم زيادة : أن محمدا وآله خير البرية ، فإن ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنه ليس من فصول الأذان [8].

وهو كما ترى ، فإن التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلا.

ومنه يظهر جواز زيادة : أنّ محمدا وآله ـ إلى آخره ـ وكذا عليا وليّ الله ، مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان ، وإلاّ فيحرم قطعا. ولا أظنّهما من‌


[1] وهو صاحب المدارك 3 : 290.

[2] المنتهى 1 : 254 ، التذكرة 1 : 105.

[3] الخلاف 1 : 288.

[4] حكاه عنه في التذكرة 1 : 107.

[5] التذكرة 1 : 105.

[6] السرائر 1 : 212 ، ابن حمزة في الوسيلة : 92.

[7] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 188 ، وصاحب المدارك 3 : 290 ، والسبزواري في الذخيرة : 257 ، وصاحب الحدائق 7 : 417.

[8] المدارك 3 : 290.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست